⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 785 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشاريـن /أحمد عبد البارى سليمان وهانــى خليــــل ومدحـت بسيونــى وطلعـت عبـد اللــه " نواب رئيس المحكمة " . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام خليل وأمين السر السيد / أحمد حسين الخالع
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية ترتيباً على تبرئة المطعون ضده من جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه اكتفى فى تبرير قضائه بالبراءة بعبارة مجملة مفادها أن عدم صرف الشيك لا يرجع لفعل الساحب وإنما لخطأ البنك المسحوب عليه ، دون أن يبحث أمر الرصيد وقابليته للسحب ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى ـ الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه ـ بعد أن نقل ما أورده المدعى بالحقوق المدنية فى صحيفة الادعاء المباشر اكتفى تبريراً لقضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على القول : بأن سبب عدم صرف الشيك غير راجع لفعل الساحب بل لخطأ البنك المسحوب عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تورد فى حكمها بالبراءة ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وأنه يجب على المحكمة قبل الفصل فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تبحث فى أمر الشيك واستيفائه لشرائطه الشكلية ثم تبحث أمر الرصيد ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بانتفاء الجريمة فى حق المطعون ضده لأن سبب عدم صرف الشيك غير راجع لفعل لساحب بل لخطأ البنك المسحوب عليه دون أن تبحث المحكمة رصيد المطعون ضده فى المصرف وجوداً وعدماً واستيفاءه شرطا الكفاية والقابلية للصرف ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه والإعادة بخصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أمام محكمة جنح الأزبكية ( قيدت بجدولها برقم 3282 لسنة 1993 ) بوصف أنه فى يوم 30 مــن نوفمبر سنة 1991 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 3 من مارس سنة 1994 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 5149 لسنة 1994 س . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1994 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .