الطعن رقم 783 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن وقائع الطعن وأسبابه قد أحاط بها التقرير المرفق بالأوراق من ذات الدائرة بهيئة مغايرة ومن ثم تحيل إليه منعاً للتكرار وتوجز الواقعة فى أن الطاعن تقدم بطلب بطــلان انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى السادس عن الدائرة الأولى ومقرها أسوان ـ مقعد العمال ـ والتى أجريت بالإعادة بتاريخ 6/12/1995 وبنى طعنه على أسباب من بينها أن هناك متوفين يصل عددهم إلى خمسة وخمسين صوتاً أدلوا بأصواتهم تتم تحقيق وكان البين من الأوراق المضمومة أن جملة الأصوات التى حصل عليها المطعون ضده الفائز 11988 صوتاً فى حين أن جملة ما حصل عليه الطاعن من الأصوات 11483 صوتاً أى يقارن بينهما 505 صوتاً ، ولما كان هذا العدد من الأصوات ـ عدد أصوات المتوفين من الضالة بحيث لا يؤثر البتة فى النتيجة المعلنة فلا يجدى الطاعن نفعلً التمسك بهذا الوجه من الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة إرسال الأوراق بالتقرير المرفق إلى مجلس الشعب .