⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 730 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: طلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم والسيد رئيس النيابة / خالد سليمان والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...........، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1987 كلى أحوال شخصية دمياط على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول فى طاعته المعلنة إليها بتاريخ 24/8/1997 واعتباره كأن لم يكن . وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وإذ كان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق عليها واستيلائه على منقولاتها كما وأن المسكن المبين بالإنذار غير شرعى بما لا يستطـاع معه استمرار العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت فى 24/3/1998 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ـ مأمورية دمياط ـ بالاستئناف رقم 65 لسنة 1998 . وبتاريخ 12/8/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن صحيفة الاستئناف قد خلت من توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أنها تضمنت توقيعاً للأستاذ .................... المحامى ولم تقدم الطاعنة الدليل على أنه غير مقيد بجداول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف مما يضحى معه نعيها فى هذا الخصوص عار عن الدليل ومن ثم غير مقبول. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه لم يتم إعلانها بصحيفة الاستئناف إعلاناً قانونياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذ النعى غير سديد ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادتين 10 ، 11 ، من قانون المرافعات أنه إذا تم الإعلان فى موطن المعلن إليه ولم يجده المحضر فعليه أن يثبت ذلك فى ورقة الإعلان وأن يقوم بتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين ينص عليهم القانون وفقاً للمادة العاشرة فقرة ثانية من قانون المرافعات وبهذا التسليم يصح الإعلان وينتج أثره ولا يلزم فى هذه الحالة توجيه كتاب مسجل على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من ذات القانون إذ أن ذلك لا يكون إلا فى حالة امتناع من وجد بالموطن عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام ". لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن المحضر القائم بالإعلان توجه إلى موطن الطاعنة فلم يجدها فترك صورة الإعلان إلى صهرها الذى قرر بإقامته معها وقع على أصل الإعلان باستلام صورته فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً على نحو ما رسمه القانون ويكون النعى على غير أساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم عول فى قضائه برفض الدعوى على ما استخلصه من شهادة شاهدى المطعون ضده من أمانته عليها وعدم اعتدائه عليها رغم أنها كاذبة وتتناقض وما شهد به شاهداها من اعتدائه عليها بالضرب وما تضمنه حكم النفقة من امتناعه عن الإنفاق عليها كما أهدر الحكم دلالة ما حوته الأوراق من وجود خلاف بينهما بسبب حرمانه لها من العمل على نحو يؤدى إلى استحالة العشرة بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما . ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وأن من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البيانات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب التطليق وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على ما استخلصه من بينة المطعون ضده الشرعية الصحيحة من أمانته عليها نفساً ومالاً وأنه يقوم بالإنفاق عليها وأن مسكن الطاعة شرعى وأن منعه لها من العمل كان لرعاية أبنائها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويما يكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة والترجيح بينها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . لـــذلــــك رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
فى يوم 5/10/1998 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة ( مأمورية دمياط ) الصادر بتاريخ 12/8/1998 فى الاستئناف رقم 65 لسنة 1998ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات . وفى 26/10/1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع الفصل فى المصاريف . وبجلسة 26/1/2002 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .