⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-12-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - من التزامات وحقوق المستاجر
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - الاخلاء للاضرار بسلامة المبنى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص سماح المستأجر لمرتكب الفعل الضار بالعين المؤجرة بإتيانه
⚖️ المسئولية العقدية - من صور المسئولية العقدية - مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها ليستقيم بها الحكم فإن تعييبه فى باقى الدعامات أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء للتأجير من الباطن لعدم ثبوت تلك الواقعة بعد أن طرحت المحكمة أقوال شاهدى الطاعنة لعدم الاطمئنان إليها للأسباب التى أوردتها فى حكمها وأضاف الحكم أن المستأجر الأصلى كان يزاول مهنة التجارة فى محل النزاع ورتب على ذلك استمرار عقد الإيجار لصالح المطعون ضده الثانى باعتباره أحد ورثة المستأجر أو باعتباره شريكا له عملا بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 كما أن المستأجر الأصلى من حقه أن يؤجر جزاءا من المحل إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته عملا بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنه 1977 وكانت الدعامة الأولى من الحكم مستندة إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق ولم تتناولها الطاعنة بأى نعى من أسباب الطعن وإنما جاء تعييبها للحكم فى باقى دعاماته باعتبار أن تجارة البقالة التى كان المستأجر الأصلى يزاولها ليست مهنة أو حرفة مما عناها المشرع من المادة 40 فى القانون رقم 49 لسنه 1977 ومن ثم فإن النعى - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضا إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر هى التى مكنت له من الأضرار بالعين المؤجرة فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجته وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمه وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار وكانت المادة 378 من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها " يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك " ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالي نصا مماثلا إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص ولا تنتفي هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبى ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة فى رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولا بمجرد تحقق سبب الضمان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المشرع قد أجاز للمؤجر بنص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنه 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - طلب إخلاء العين المؤجرة " إذ ثبت بحكم قضائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى " مما يدل على أنه إعمالا لهذا النص الخاص يتوافر سبب الإخلاء إذا كان المستأجر إذا كان المستأجر هو الذى يستعمل المكان المؤجر على هذا النحو، كما يثبت إذا سمح باستعماله بالطرق سالفة الذكر سواء سمح بذلك لأهله أو أقاربه أو عماله أو تابعيه أو المستأجر من الباطن ويفترض فى كل استعمال للمكان المؤجر بالطرق سالفة الذكر أن المستأجر قد سمح به ما لم يثبت المستأجر أنه صدر بغير رضا منه ومن شخص هو غير مسئول عن فعله ولم يكن لديه وسيلة للحيلولة بينه وبين هذا الاستعمال قبل حدوثه وهو ما تضمنته صراحة الفقرة "د" من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعبارة أو " سمح باستعماله " وهذا لا يتأتى إلا إذا أرتضى المستأجر وقوع الفعل من مرتكبه بسماحه له أو علمه به قبل وقوعه أو أن تدل ظروف الحال بأنه لم يكن ليمانع أو يعترض على وقوعه ويتعين على محكمة الموضوع عند نظر الدعوى الإخلاء أن تتحقق من سماح المستأجر لمرتكب الفعل الضار بالعين من إثبات ما أرتكبه وأن يكون ذلك بأسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من الحكم رقم " _. " مدنى كلى طنطا واستئنافه رقم " _." طنطا أنه قد قضى لصالح مورث المطعون ضدهم العشرة الأول بإخلاء محل النزاع الذى يستأجره المطعون ضده الأخير من الباطن لأضراره بسلامه المبنى ولئن كان الحكم الابتدائى الصادر فى دعوى النزاع الماثل قد قضى برفض دعوى الإخلاء المرفوعة ضد المستأجر الأصلى وورثته للأضرار بسلامه المبنى على سند من أنه لم يثبت أن المستأجر الأصلى سمح للمستأجر من الباطن أو صرح له بإجراء التغيير أو التعديل الذى أحدث الضرر بسلامه المبنى على علم بهذا التعديل بل ثبت قيامه برفع دعوى الإخلاء على المستأجر من الباطن ومن ثم انتفت مسئوليته إلا أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء لانتهائه إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولم يؤيده لأسبابه وإنما أورد فى مدوناته أن الحكم السابق الصادر بالإخلاء لم يثبت منه أن المستأجر الأصلى أو ورثته قد استعملوا المكان المؤجر أو سمحوا باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإنما ثبت منه فقط أن المستأجر من الباطن هو الذى أستعمل ذلك البناء بتلك الطريقة فيكون الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على الحكم السابق الذى قضى بإخلاء المستأجر من الباطن لاستعماله هو العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى ولم يفطن الحكم إلى أن مسئولية المستأجر الأصلى مسئولية مفترضة على ما سبق بيانه ويقع عليه وحده نفى المسئولية عنه وأنه لم يسمح للمستأجر من الباطن من الأضرار بسلامة المبنى فيكون قد أقام قضاءه على مجرد أن الحكم السابق أثبت أن المستأجر من الباطن هو الذى أضر ب المبنى فنفى بذلك مسئولية المستأجر الأصلى تبعاً لذلك وهو ما لا يكفى لنفى مسئوليته ولا يجدى ما تمسك به المطعون ضدهم ورثة المستأجر الأصلى بأن الطاعنة هى التى سمحت للمستأجر من الباطن بإجراء هذه التعديلات التى أضرت بسلامة المبنى إذ قرر المطعون ضده الأخير - المستأجر من الباطن - عند استجوابه أمام محكمة الإستئناف بجلسة ____ أن الطاعنة سمحت له فقط بإجراء ديكور بالعين المؤجرة ولم يتضمن إقراراها بذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه.