⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 729 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-18
ملخص / وقائع الدعوى: النيابة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت المادة 41/2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرت على أنه " إذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها " . والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد خاطب النيابة العامة دون غيرها من سائر الخصوم فى الدعوى بأن تتقدم بطلب إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه عندما يثبت أن المتهم كان حدثاً وقت ارتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة ملف الطعن أن الطعن قد انصب على الحكم المطعون فيه ، وأن النيابة العامة لم تتقدم بطلب إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لإعادة النظر فيه لكون المتهم حدثاً وقت ارتكابه الجريمة ـ وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة ـ ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون غير جائز ، مما يتعين التقرير بعدم قبوله . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .