الطعن رقم 687 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-7
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان الانتحابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 20 من القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه " يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخابات طبقاً للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال خمسة عشرة يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخابات مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها ومصدقاً على توقيع الطالب عليه ، وكان البين من أوراق الطعن الماثل أن الطاعنة وإن قررت بالطعن فى العملية الانتخابية فى الميعاد القانونى إلا أن مذكرة أسباب طعنها لم يصدق عليها على التوقيع المنسوب إليها ومن ثم فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
يعرض الطعن على الدائرة للنظر فى الموافقة على ما انتهى إليه التقرير .