الطعن رقم 615 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-2
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
تخلص وقائع هذين الطعنين فيما أثبت بصحيفة كل من ............. فى الطعن رقم 615 لسنة 2000 و............. فى الطعن رقم 440 لسنة 2000 أنه بتاريخ 8/11/2000 وجرت الإعادة بين كل من ............. و............. وأسفرت عن فوز الأخير عن مقعد العمال وأنهى بطعنان على هذه الانتخابات التى أجريت وبنى الطاعن الأول طعنه على أسباب حاصلها أن إجمالى الأصوات الصحيحة والباطلة فى النموذج 49 ش أقل من إجمالى الناخبين الواردة بذات النموذج وإن إجمالى الأصوات بالنموذج 48 ش لا يتطابق مع إجمالى الأصوات المفرغة فى النموذج 49 ش كذلك اختلاف الكشوف المسلمة للطاعن من مديرية الأمن عن تلك المعلنة باللجان الانتخابية لتكرار الأسماء والخطأ فيها مما ترتب عليه حرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، هذا إلى امتناع رئيس اللجنة العامة عن إعطاء بيان بنتيجة الفرز وامتناع مديرية الأمن عن إعطاء النتيجة . وبنت الطاعنة الثانية طعنها على أسباب حاصلها عدم توقيع الرؤساء والأعضاء على النموذج 51 ش وتقضى توقيعات رئيس اللجنة العامة على النموذج 50 ش هذا إلى بطلان تشكيل اللجان وخلو كل من النموذجين السالفين من البيانات الأساسية ولم يشر فيهما إلى عدد الناخبين المتخلفين والشكاوى الواردة ، هذا إلى تكرار الأسماء ووجود متوفين ومجندين أدلوا بأصواتهم ، بالإضافة إلى عدم صحة رصد الأصوات من النموذج 48 ش ونقلها إلى النموذج 49 ش ، كذلك فإن عليه فرز الأصوات كانت تتم خارج مقار اللجان وليست تحت إشراف رئيس اللجنة العامة وفى مكان ضيق لم تتمكن من متابعة عملية الفرز وأن رئيس اللجنة العامة اعتمد نتائج الصناديق التى بها نسب عاليه لصالح مرشحى الحزب الوطنى فضلاً عن استخدام أسلوب البلطجة والإكراه لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم . وطلب كل منهما فى ختام صحيفة بطلان الانتخابات فى الدائرة المذكورة . وحيث طلبت المحكمة مقعد فى هذيتن الطعنين فحضر كل منهما بوكيل عنه أحال فى لبيان أوجه طعنه إلى ما ورد بصحيفة طعنه وتحقيقاً لما أثير فى هذين الطعنين طلبت المحكمة محاضر اللجان ، وتبين لها أن إجمالى الأصوات الصحيحة والباطلة المدونة بالنموذج 49 ش يتفـــق وإجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وكذلك الشأن ـ بعد أن تم حصر الأصوات بالكشف المرفق تبين أن إجمالى الأصوات التى حصل عليها الطاعن . فى النموذج المذكور يتفق مع إجمالى الأصوات التى حصل عليها فى النموذج 48 ش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذين الوجهين من أن الطعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تكرار الأسماء فى الكشوف الانتخابية مع اختلافها مما حرم الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم فإن ذلك لا تأثير له على سير العملية الانتخابية ـ طالما أن الطاعن لم يدع أن تلك الأسماء قد أدلت بأصواتها لخصمه . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه فإنه أمر تال للعملية الانتخابية مما يكون معه غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة الثانية فإن البين من الاطلاع على النموذجين 51 ، 50 ش تبين أن الأول موقع من رئيس اللجنة العامة والثانى موقع من الرئيس والأعضاء عدا نموذج 50 ش عدا محضر إعمال اللجنة ـ الخاص باللجنة رقم 36 بإجمالى أصوات 368 صوتاً ولم تحصل الطاعنة فى هذه اللجنة على ثمة أصوات للتأمين وعلى فرض استبعاد هذه اللجنة من ه فإن ذلك لا يؤثر البتة على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية إذ الفارق كبير فى إجمالى الأصوات التى حصلت عليها الطاعنة ومنة جرت الإعادة بينهم إذ حصلت الطاعنة على إجمالى أصوات 1648 صوت فى حين أن من جرت الإعادة بينهم 7376 ، 7167 صوتاً ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية البطلان فى تشكيل اللجان والبيانات الأساسية التى استلزمها المشرع فى النموذجين 50 ، 51 ش للوقوف على مدى أهميتها فإن منعاها فى هذا الشأن يكون مجهلاً وغير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ترى أن كثير من الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الانتخاب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له هى من قبيل الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها بطلان العملية الانتخابية مادام أنها لا تمس جوهرها وهو كفالة حرية الانتخابات وإبداء الرأى وعدم المساس بها أو بالنتيجة التى تسفر عنها هذه الانتخابات باعتبارها المعبرة عن إرادة الناخبين ، وعلى ذلك فإن ما آثارته الطاعنة من عدم الإشارة إلى عدد المتخلفين عن الانتخابات والشكاوى الواردة بالنموذج 50 ش فلا محل له طالما أن تلك البيانات من قبيل الأعمال التنظيمية وطالما أنها لم تدع أن ذلك من شأنه المساس بحق لها يمس جوهر العملية الانتخابية . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بشأن تكرار الأسماء ووجود متوفين ومجندين أدلوا بأصواتهم فى العملية الانتخابية فإنها لم تقدم ثمة دليل على ادعائها ومن ثم فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما آثارته الطاعنة بشأن الخطأ فى حين الأصوات من النموذج 48 ش ونقله فى النموذج 49 ش فقد تم حصر إجمالى الأصوات التى حصلت عليها الطاعنة فى النموذج 48 س وتبين مطابقتها لإجمالى الأصوات المدونة بالنموذج 49 ش ـ وذلك وفقاً للجدول المرفق ـ ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، بأسباب طعنها عن بطلان إجراءات العملية الانتخابية من أن الفرز كان يتم خارج مقار اللجان وليس تحت إشراف رئيس اللجنة العامة وعدم التمكن من متابعة عملية الضرر واعتماد رئيس اللجنة العامة لصناديق بها نسب عالية لصالح مرشحى الحزب الوطنى واستخدام أسلوب البلطجة والإكراه لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فقد جاءت تلك الأسباب بصورة عامة مرسلة ولم تدل الطاعنة على تلك الوقائع التى ادعتها فى هذا الشأن ولم تقدم ما يؤيد ذلك أو ينال من سلامة العملية الانتخابية وصحة إجراءاتها فى الدائرة محل الطعن مما تستقى معه المحكمة عدم جدية الطعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعنة المذكورة يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة إرسال الأوراق بالتقرير المرفق إلى مجلس الشعب