الطعن رقم 580 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيـم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لأقوال شاهدى الإثبات وتشككه فى صحة تصويرهما للواقعة واطمئنانه لأقوال شهود المطعون ضده بتحقيقات النيابة والذين قرروا بأن المذكور قد تم حجزه بديوان مركز شرطة تمى المديد صباح يوم القبض عليه وذلك لسؤاله عن واقعة سرقة أسلاك تليفونية فى حين أن الثابت من المحضر رقم 142/13 أحوال مركز تمى الأمديد أن المطعون ضده لم يسأل فى ذلك المحضر فضلاً على أن هؤلاء الشهود لم يقرروا بأنه ظل متواجداً بالمركز حتى وقت ضبطه محرزاً للمخدر يضاف إلى ذلك أن الذى قام بضبط المطعون ضده محرزاً للمخدر هم ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنصورة وليس ضباط مركز شرطة تمى الأمديد وهو ما ينبئ على أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقال تبريراً لقضائه بالبراءة .. " وحيث أن ما نسبه ضابط الواقعة إلى ......................... ( المطعون ضده ) من أنه يتجر بالمواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وقام بتنفيذ الإذن فضبط معه ثلاث طرب من الحشيش لم يتأيد بثمة دليل آخر يؤيد تصويره للواقعة ويصادف عقيدة المحكمة كى تقضى بالعقوبة المقررة بمواد القيد على المتهم خاصة بعد إذ أحاط الشك بالواقعة من كل جانب بشهادة...........................وكيل سنترال تمى الأمديد و........................... اسطى التليفونات بالسنترال المذكور والمهندس ........................... من أن المتهم ع.......................... قد تم حجزه بمركز الشرطة منذ صبيحة يوم الضبط لسؤاله عن واقعة سرقة أسلاك تليفونية مما يعيب الواقعة بالعوار فى صحتها وسلامتها 000 ألخ " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من صورة المحضر رقم 142/13 أحوال مركز شرطة تمى الأمديد المؤرخ 25/8/1993 ـ حسبما هو ثابت من المفردات المضمومة ـ أنه حرر عن واقعة سرقة أسلاك تليفونية ولم يسأل فيه المطعون ضده . كما لم يثبت بأقوال شهوده أنه ظل محتجزاً بديوان المركز ـ على فرض صحة أقوالهم ـ حتى ساعة ضبطه الحاصل فى الساعة 20ر4 مساء ذلك اليوم . وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه بقالة تشككه فى واقعة الضبط لمجرد أن شهود نفى المطعون ضده شهدوا بأنه كان محتجزاً بمركز الشرطة صبيحة يوم ضبطه على ذمة سؤاله عن واقعة سرقة أسلاك تليفونية لا يصلح بذاته أساساً يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مادام أن هؤلاء الشهود لم يذكروا بأن المطعون ضده ظل محتجزاً بالمركز حتى ساعة ضبطه فى مساء ذلك اليوم وأن احتمال خروجه من ديوان المركز مازال قائماً مما كان يتطلب من المحكمة أن تجرى تحقيقـــاً تنقضى به وجه الحق فى أمر بقاء المطعون ضده محتجزاً بمركز الشرطة حتى ساعة ضبطه كى يسوغ مذهب الحكم فى ترجيح أقوال شهود نفى المطعون ضده أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن قصوره بالفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 2600 لسنة 1992 تمى الأمديد (المقيدة بالجدول الكلى برقم 918 لسنة 1992). بأنه فى يوم 25 من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز تمى الأمديد ـ محافظة الدقهلية :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من أكتوبر سنة 1993 ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها.
وبجلستى 16 من يناير سنة 2003 واليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.