الطعن رقم 567 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
طلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة
وعبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم
والسيد رئيس النيابة / خالد سليمان
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .......................، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1578 لسنة 1999 كلى أحوال شخصية المنصورة على مطلقته مها ....................... للحكم بتصحيح وصف الطلاق الواقع منه بتاريخ 18/4/1999 بجعله بائناً بينونة صغرى لا كما وصفه الموثق فى إشهاد الطلاق بأنه بائن بينونة كبرى وقال بيانا لذلك أنه طلق زوجته سالفة الذكر فى التاريخ المشار إليه على الإبراء فبانت منه بذلك بينونة صغرى إلا أن الموثق أثبت بالإشهاد أنها المكملة للثلاث لسبقها بطلقتين أوقعهمـا شفاهة على خلاف الحقيقة ومن ثم فقد أقام الدعوى . أدخل الطاعن السيد وزير العدل بصفته ومطلقته فى الدعوى كما تدخل المطعون ضده بصفته الموثق الذى حرر إشهاد الطلاق طالباً رفض الدعوى وبتاريخ 27/7/2000 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 447 لسنة 52ق وبتاريخ 17/6/2001 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يتم اختصام باقى المحكوم لهم . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها طلبت النيابة بطلان الطعن لعدم اختصام باقى المحكوم لهم بالصحيفة .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن سديد ذلك أن مفاد المادتين 218/2 ، 253 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى تصحيح وصف طلاق الطاعن لمن تدعى مها موسى محمود بجعله بائناً بينونة صغرى لا كما أثبته الموثق ـ المطعون ضده ـ بأنه بائن بينونة كبرى وقد اختصم الطاعن أمام محكمة الموضوع المطلقة سالفة الذكر والسيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمطعون ضده وكان الفصل فى موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام المطلقة سالفة الذكر ووزير العدل بصفته وهما من المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً ومن ثم غير مقبول .
لذلـك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
فى يوم 15/8/2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 17/6/2001 فى الاستئناف رقم 447 لسنة 52ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 21/8/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : بطلان الطعن ما لم يختصم الطاعن المطلقة ( ...................... ) بشخصها أو من مثلها فى الاستئناف ، ووزير العدل بصفته . ثانياً : ومتى استقام شكل الطعن على النحو المتقدم . قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 22/2/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على طلباته والنيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لعدم اختصام السيد وزير العدل بصفته والمطلقة بصحيفة الطعن وهما من المحكوم لهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .