⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد والسيد رئيس النيابة / خالد سليمان والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .................... ، والمرافعة ، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1926 لسنة 1997 كلى أحوال شخصية الاسكندرية على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها فى 2/9/1997 للدخول فى طاعته ، وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ـ ولم يدخل بها ـ وقد دعاها للدخول فى طاعته فى مسكن غير شرعى ، وإذ تعدى عليها بالضرب والسب فقد أقامت الدعوى ، وأثناء سير الدعوى أضافت طلب التطليق ، بعثت المحكمة حكمين ، وبعد أن قدما تقريرهما ، حكمت بتاريخ 27/1/1998 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة مع إسقاط نصف حقوقها الشرعية وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 لسنة 54ق الاسكندرية ، وبتاريخ 6/6/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة لم تتدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الزوجين ، وندبت حكمين ليسا من أهلهما ولم يتضمن تقريرهما معرفة أسباب الشقاق ولم يبذلا جهداً فى الإصلاح بينهما ، وإذ اعتد الحكم بذلك التقرير وقضى بالتطليق فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون ـ يدل ـ على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها لمنزل الزوجية ، وإن هى استعملت هذا الحق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذا تبين لها أن الخلف مستحكم بين الزوجين ، وكان نص المادة السابعة من ذات القانون على أنه " يشترط فى الحكمين أو يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما " يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علـــى الإصلاح بينهما . لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد طلبت الحكم بتطليقها على الطاعن من خلال اعتراضها على دعوته لها إلى منزل الزوجية ، وإذ عرضت محكمة أول درجة الصلح على الطرفين بجلسة 14/10/1997 رفضته المطعون ضدها وهو ما يكفى لإثبات عجزها عن الإصلاح بين الزوجين واستحكام الخلاف بينهما فاتخذت المحكمة إجراءات التحكيم ، وندبت حكمين من غير أهل الزوجين ، ولم يعترض الطاعن على ذلك رغم مثوله أمامهما فلا يقبل منه التحدى أمام محكمة النقض بأنهما ليسا من أقارب الزوجين ، وإذ رأى الحكمان استحالة العشرة بين الطرفين وأن الإساءة مشتركة بينهما ، وخلصا إلى التطليق ، فإن قرارهما ينفذ فى حقهما وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين دون تحر لسببه ، وإذ التزم الحكم الابتدائى ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ هذا النظر ـ واتخذ سائغاً من تقريرهما قواماً لقضائه ـ فإن النعى يكون على غير أساس . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتطليق مع إسقاط نصف حقوق المطعون ضدها الشرعية دون بيان ما أسقطه منها وما لم يسقطه بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . لـــذلــــك رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
فى يوم 2/8/1998 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 6/6/1998 فى الاستئناف رقم 173 لسنة 54ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات . وفى 10/9/1998 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . وفى 30/9/1998 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . وبجلسة 13/4/2002 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .