الطعن رقم 145 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-4-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم الصادر فى الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غربائى و محمد على عبد الواحد نائبي رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع منع الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات وإذ كان الطلب الماثل فى حقيقته طعنا على الحكم السابق صدوره فى الطلب _ لسنة 61 ق " رجال القضاء " ولم يؤسس الطالب طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الأسباب، فإن الطلب يكون غير مقبول .