الطعن رقم 513 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
حضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنة قد بررت تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض إلا أنها لم تقدم لهذه المحكمة دليلاً على هذا العذر ومن ثم فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه باعتبار المعارضة كأن لم تكن على تخلف الطاعنة عن الحضور بجلسة نظر المعارضة الاستئنافية كما أن الحكم الاستئنافى الغيابى قد أثبت فى مدوناته أن الطاعنة لم تتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم تدفع الكفالة المحكوم بها قبل الجلسة وخلصت من ذلك إلى سقوط الاستئناف . وكان فى ذلك ما يكفى لحمل قضاء كل من الحكمين المذكورين فإن ما تنعاه الطاعنة من خلوه من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ونص القانون الذى حكم بموجبه ليس لـه محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه إذ هو يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .