⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1
ملخص / وقائع الدعوى: حضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ، ولم يحضر عنها محام فى الدعوى يوضح عذرها فى ذلك ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . وكانت الطاعنة تدعى بأسباب طعنها أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضورها الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، غير أنها لم تقدم لهذه المحكمة الدليل على هذا العذر ، فإن منعاها فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من إغفاله بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومواد القانون التى حكم بموجبها ، ليس له محل ، لأن هذه البيانات لا تكون لازمة إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب لقضائه باعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن ، فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه القاضى بسقوط الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان باقى ما تثيره الطاعنة فى طعنها وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، دون الحكم الاستئنافى ـ الشكلى ـ المطعون فيه ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية .