⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومصطفى أحمد عبيد ، عطاء محمود سليم والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من تعدى الطاعن عليها بالضرب والسب مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعى فى هذا الخصوص يعد جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وكان تفويض النيابة الرأى للمحكمة كاف بذاته لإبداء رأيها وكانت الدعوى ليست من حالات التحكيم وإذ لم يبين الطاعن بنعيه ماهية الدفاع الجوهرى الذى لم يتناوله الحكم بالرد وأثر ذلك فى قضائه وموضعه منه فإنه يكون مجهلاً ، ويضحى النعى برمته غير مقبول . لـــذلــــك قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالـة .