⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 503 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد والسيد رئيس النيابة / خالد سليمان
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ................، والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1064 لسنة 2000 كلى أحوال شخصية الاسكندرية على المطعون ضدها للحكم بتطليقها منه ، وقال بياناً لذلك إنها زوجته طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس بمقتضى العقد المؤرخ 11/9/1994 إلا أنها هجرت منزل الزوجية منذ 17/4/1997 مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وإذ افترقت عنه أكثر من ثلاث سنــوات متتالية ، فقد أقام الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/12/2000 بتطليقها منه ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 57ق الاسكندرية ، وبتاريخ 30/5/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أطرح أقوال شاهديه وخرج بها عن مدلولها وقضى برفض الدفع على سند من أن شهادة الأول منهما سماعية ، وجاءت شهادة الثانى عارية عن الدليل ، فى حين أن الثابت من أقوالهما أن المطعون ضدها أساءت معاشرة الطاعن وهجرت منزل الزوجية واستمرت الفرقة بينهما أكثر من ثلاث سنوات متصلة ، وأيدهما فى الواقعة الأخيرة شاهدا المطعون ضدها وإذا أهدر الحكم المطعون فيه تلك الشهادة وخرج بها عن مدلولها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذ أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على آلا يكون بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه . وكانت هذه اللائحة قد خلت من إيراد قواعد خاصة بطرق الإثبات فى دعوى التطليق تقيد الشهادة على الفرقة بأى قيد مما مقتضاه أن يكون للقاضى قبول الشهادة إن كانت سماعية متى اطمأن إليها ، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها ، وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بتطليق المطعون ضدها منه ورفض الدعوى على سند من أنه لم يطمئن لأقوال شاهدى الطاعن إذ جاءت شهادة الأول منهما سماعية وجاءت شهادة الثانى عارية عن الدليل ، فى حين أن شهود الطاعن والمطعون ضدها قد اجتمعت شهادتهم على أن الفرقة قد استطالت بينهما لأكثر من ثلاث سنوات متصلة وقد شهد شاهدا الطاعن بأنها المتسببة فى هذه الفرقة بإساءتها لمعاشرته وهجرها منزل الزوجية ، وإذ أهدر الحكم هذه الشهادة وخرج بها عن مدلولها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة. لـــذلــــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية .
فقرة رقم -1
فى يوم 9/7/2001 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 30/5/2001 فى الاستئناف رقم 57 لسنة 57ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات . وفى 27/10/2001 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . وفى 6/11/2001 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه للسبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى مع الفصل فى المصاريف . وبجلسة 12/4/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .