الطعن رقم 493 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة
ومصطفى أحمد عبيد ، عطاء محمود سليم
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلاق المطعون ضدها منه لاستحكام النفور بينهما على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهديها من أن سبب الخلاف يرجع إلى سوء معاملة الطاعن للمطعون ضدها وأن الفرقة لم تستمر بينهما ثلاث سنوات متصلة مما لا تتوافر معه شروط تطبيق المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون النعى برمته غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه مع مصادرة الكفالـة .