الطعن رقم 446 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه ، أنه انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية قبل المطعون ضدها لعدم توافر التهمة المسندة إليها وبعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى ـ وأقام الحكم قضاءه على قوله " أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يثبت عدم ملكية المتهمة للأشياء محل الجريمة أو يثبت ملكية المدعى بالحق المدنى لها ، فضلاً عن خلو الأوراق كذلك من أى دليل على استلام المتهمة لهذه الأشياء بمقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات على سبيل الحصر الأمر الذى يكون معه الواقعة والحال كذلك قد فقدت أركانها وشروطها القانونية اللازمة لقيامها قبل المتهمة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها عملاً بالمادة 304/أ إجراءات جنائية وإذ يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها ، وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان الفعل وقد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة مع إلزام المدعى بالحق المدنى بالمصاريف .. " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما قضى به فى الدعوى المدنية ـ وهو فى تكييفه الحق ووصفه الصحيح ، حكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى ـ لا يعد منهياً للخصومة فى تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها ذلك بأنه لم يفصل فى الدعوى المدنية بل قضى ـ إعمالاً لصحيح القانون ـ بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لأن الفعل المسند إلى المطعون ضدها لا تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، وتخلى عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
ذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .