⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى ومحمــد محجـوب و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تزوير فى محرر رسمى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان فى الإجراءات ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دين بهما ، كما لم تطلع على المحضر رقم 3025 لسنة 1994 جنح أدفو المدعى بوقوع التزوير فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . من حيث إنه من المقرر أن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو تحصيله لأقوال المجنى عليها وضابط المباحث والتقرير الفنى أنه اقتصر على القول بأن العبارة المضافة للمحضر رقم 3025 لسنة 1994 جنح أدفو هى بمعرفة الطاعن وبخطه وأغفل كلية بيان تلك العبارات التى أضافها الطاعن بخطه وترتب عليها قضاء البراءة فى الجنحة سالفة الذكر والتى عدها الحكم تزويراً فى ذلك المحرر الرسمى . فإن هذه الصورة التى اعتمدها الحكم لا يتوافر فيها بيان واقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة على النحو الذى يتطلبه القانون ويبتغياه من هذا البيان مما يعيب الحكم ، هذا إلى أنه لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قد اطلعت على محضر الجنحة محل التزوير فى حضور المدافع عن الطاعن ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيهما وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3512 لسنة 1996 أدفو ( لمقيدة بالجدول الكلى برقم 230 لسنة 1996 ) بوصف أنه فى غضون شهر أغسطس سنــة 1994 بدائرة مركز أدفو ـ محافظة أسوان : أ ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو المحضر رقم 3025 لسنة 1994 جنح أدفو بأن أضاف عبارات بصفحتى المحضر الأولى والثانية المؤرخ 13/8/1994 الموضحة بتقرير قسم الأبحاث ونسبها زوراً للشاكية شافعيه على سالم على النحو المبين بالأوراق . ب ـ استعمل المحرر الرسمى سالف الذكر وهو مزور مع علمه بذلك . وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المجنى عليها ـ ............. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من سبتمبر سنة 1996 عملاً بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وقفاً شاملاً من تاريخ صدوره مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .