الطعن رقم 76 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-3-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غربائى رئيس المحكمة عبد المعنم محمد الشهاوى و حسين السيد متولى وعلى بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت نصوص قانون السلطة القضائية قد خلت من وضع قواعد لإختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة لعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم لها وفقا لنص المادة 62 منه، ولم تقرر وزارة العدل قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص، وكان للجهة الإدارية بمقتضى سلطتها التقديرية اتخاذ القرارات المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار ندبة إلى الجهة المشار إليها قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن هذا القرار لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه والتعويض عنه على غير أساس .