⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12480 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6
ملخص / وقائع الدعوى: حق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك . لما كان ذلك ، وكان المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن لم يقدم ما يثبت هذه الصفة وإنما قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليه رسمياً ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .