الطعن رقم 376 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
ملخص / وقائع الدعوى:
نتيجة انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن مبنى الطعن ـ على نحو ما جاء بتقريره المقدم من الطاعن ـ ............... وبأقواله بالتحقيقات ـ أن نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بالدائرة الأولى بندر ومركز دمياط وانتهت إلى إعلان فوز مرشح الحزب الوطنى بمقعد العمال والفلاحين بتلك الدائرة قد شابها بطلان تمثل فى وجود أخطاء فى الجداول الانتخابية ، والإكراه والضغط ولتهديد الواقع على الناخبين من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى الذين حاصروا معظم اللجان الانتخابية لمنع الناخبين من دخولها ، واعتقلوا معظم مؤيديه ووكلائه وقد تم كل ذلك لصالح مرشح الحزب الوطنى الفائز .
وحيث إن الطاعن مثل بأولى جلسات التحقيق وقرر بمضمون ما تقدم ، وقدم صوراً ضوئية لأحكام صادرة من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات .
وحيث إن الثابت من تقرير الطعن أنه ولئن ورد بديباجته أنه مقدم من الطاعن ، إلا أنه خلا من أى توقيع للطاعن أو غيره بنهاية التقرير ، وإن حمل ـ فى صورة مطبوعة ـ بالآلة الكاتبة ـ ما يشير إلى صدوره من الأستاذ /............... ـ المحامى الموكل ـ إلا إنه خلا من أى توقيع للمحامى المذكور . وكان التوقيع مطبوعاً أو بالآلة الكاتبة أو بأى وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ، والذى يدل على أن هذا التقرير صادر من وقع فى نهايته . كما جاء هذا التقرير مشوباً بالغموض والتجهيـل ، إذ خلا من بيان تاريخ إجراء الانتخابات المطعون فيها وتاريخ إعلان نتيجتها وفحواها ، وما إذا كان يطعن على نتيجتها الأولى أم على قرار الإعادة ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه، غير مستمد منه . هذا فضلاً عن أن الطاعن ـ ولئن مثل بجلسة التحقيق الأولى وطلب التأجيل لتقديم مستندات ـ إلا أنه لم يعاود المثول أمام هذه المحكمة على الرغم من إعلانه أكثر من مرة ولم يقدم ثمة دليل على صحة ما ساقه بتقرير طعنه، وكانت الأوراق ـ بحالتها ـ ليس فيها ما يشير إلى وقوع مخالفة للقانون ، أو أن المطعون ضده لم يستكمل الشروط التى يتطلبها القانون لصحة عضويته فى مجلس الشعب بناء على نتيجة الانتخابات التى أجريت بالدائرة سالفة الذكر ، الأمر الذى ينبئ عن عدم جدية الطاعن الذى أضحى طعنه ـ والأمر كذلك ـ مجرد أقوال مرسلة لا يؤبه بها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى مجلس الشعب بالتقرير المرفق .