⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 7033 لسنة 61ق وقضى فيه بتاريخ 22/5/1996 بعدم قبول الطعن موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .