⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: طلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومصطفى أحمد عبيد ، محمد رشاد أمين والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول فى طاعته على سند مما استخلصه من تقرير الحكمين الذى أخذ به من استحكام الخلاف بين الطرفين واستحالة العشرة بينهما ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى لا يعدو أن يكون جلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا على محكمة الموضوع إن هى لم تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ولما كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر فى علانية ، فإن الطعن برمته يكون غير مقبول . لـــذلــــك قررت المحكمة عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالـة .