الطعن رقم 218 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
ملخص / وقائع الدعوى:
مخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ولم يعرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التليبس وما تمسك به من تلفيق الاتهام ، وعدم معقولية تصور شاهد الإثبات للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 19/4/2001 وحوالى الساعة 20ر7 مساء وبالشقة 4 بلوك 5 مدخل 1 مساكن التركيب المثلث دائرة قسم حلوان تم ضبط وتفتيش المتهم ................. بمدخل الشقة سكنه والسالف ذكرها وعثر بجيبه الأيمن والأيسر لبنطاله الذى يرتديه على لفافتين ورقيتين تحويان نبات الحشيش وكان ذلك بمعرفة النقيب ........................ الضابط بإدارة مخدرات القاهرة وذلك بناء على إذن صادر من النيابة العامة بناء على تحريات جدية كافية تسوغ إصداره تفيد إحرازه لذلك النبات فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم لقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصود فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى طعنه فى شأن بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس طالما أن لقبض والتفتيش على ما يبين من مدونات احكم المطعون فيه ـ قد تم بناء على إذن من النيابة العامة ـ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتلفيق الاتهام وبعدم صحة تصوير شاهد الإثبات للواقعة فى قوله : وحيث أن فى شأن إنكار المتهم ......................الاتهام المسند إليه بمرحلتى التحقيق والمحاكمة والتشكيك فى صحة الواقعة والدفع بتلفيق الاتهام من قبل محرر الضبط فإن ذلك كله من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل فى الأصل رداً صريحاً عليها من المحكمة مادام الرد مستفاداً ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها بمدونات حكمها ومحل ثقتها واطمئنانها هذا إلى أن الدفاع السالف بكافة أوجهه ورد مرسلاً غير مدعم بدليل وقصد به فحسب إثارة الشبهة والتشكيك فى تلك الأدلة للتنصل من بقية الاتهام فى محاولة للإفلات من العقاب بغير حق عما تروى فيه من أثم الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذه الأوجه من الدفع وعن شهادة شاهدى المتهم ومستنداته بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد بتحقيق النيابة العامة " .
وكان ما أورده الحكم فيما سلف كاف ويسوغ به الرد على ما أثير به من دفاع فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 9281 لسنة 2001 حلوان ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 913 لسنة 2001 ) . بأنه فى يوم 19 من إبريل سنـة 2001 بدائرة قسم حلوان ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعاً زراعته " نبات الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من أكتوبر سنة 2001 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعد بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 2001 ، أودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من ديسمبر سنة 2001 موقعاً عليها من الأستاذ / ......................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .