⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 241 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-3-2 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غربائي نائب رئيس المحكمة عبد المعنم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى وعلىبدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله وكفالة الخدمات الصحية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية _. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الأنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أورده وزير العدل - بناء على هذا التفويض - فى المادة 34 مكررا "2" من قراره رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار الوزارى رقم 440 لسنة 1986 على أن "_. ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الإضافى لمن انتهت خدمته بحكم جنائى أو تأديبى ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو يفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده " يدل على أن وزير العدل أعمالا للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 سنة 1975قد بين ضوابط وشرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهرى الإضافى المنصوص عليه فى المادة آنفة الذكر وفقا لقواعد عامة لا ينطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر فى شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافى .