الطعن رقم 187 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-22
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات الإعادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد البارى سليمان هانــى خليــل
السعيــد برغــوت نبيــل عمــران
( نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن كامل
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن وجيز واقعات الطعن تخلص فى أن المرشح مجدى عبد الوهاب عبد المجيد الرخاوى يطعن على انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب دورة عام 2000 عن الدائرة الثالثة مركز بركة السبع محافظة المنوفية لمقعد العمال عن الحزب الوطنى ، والتى جرت بينه وبين المرشح ............... يوم 24/10/2000 وأعلنت نتيجتها فى اليوم التالى وذلك لأسباب حاصلها ، أن ترشيح المطعون ضده لعضوية مجلس الشعب قد جاء باطلاً لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وأن الجداول الانتخابية شابها العديد من العوار والبطلان حيث تضمنت العديد من أسماء المتوفين والعاملين بالشرطة والقوات المسلحة والخارج والمهاجرين فضلاً عن الأسماء الوهمية والمكررة كما أن عملية الفرز انطوت على العديد من الأخطاء حيث لم يتمكن مندوبى المرشحين من التوقيع على محضر غلق اللجان الفرعية ، كما تبين أن هناك فارق كبير بين عدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات التى تم الإعلان عن حصوله والرشح الآخر عليها مما يجزم بحدوث خطأ جسيم فى فرز الأصوات ، كما لم يسمح لوكلاء المرشحين بمتابعة عملية الفرز رغم تواجدهم الفعلى داخل اللجان ولم يوقع رؤساء اللجان الفرعية على النموذج 49 ، كما شاب عملية إعلان النتيجة ما ينبئ بحدوث خطأ جسيم فى إعلان اسم الفائز ، ولم يتمكن الطاعن من الحصول على بيان رسمى لنتيجة عملية فرز الأصوات ، كما أن نتائج فرز اللجان الفرعية أسفرت عن وجود مفارقات لا يمكن تفسيرها ، وجاء عدد المقيدين أمام بعض اللجان الفرعية فى انتخابات الإعادة أكثر من عدد المقيدين أمام ذات اللجان فى الانتخابات الأولى قبل الإعادة ، كما أن المطعون ضده حصل فى بعض اللجان الفرعية على أصوات أكثر من أصوات الذين أدلوا بأصواتهم أمام هذه اللجان ، وكل ذلك مما يعيب العملية الانتخابية ويدمغها بالبطلان .
وحيث إنه بسؤال الطاعن بالتحقيقات ردد ما جاء فى أسباب الطعن وقدم تأييداً لدفاعه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من جريدة المساء ثابت بها الإعلان عن فوزه فى انتخابات الإعادة ، والمذكرة المقدمة منه لرئيس اللجنة العامة يعدد فيها أوجه العبث فى العملية الانتخابية ، وصور ضوئية لبطاقات عسكرية وشهادات وفاة لأشخاص أدلوا بأصواتهم وصورة ضوئية لشهادة تثبت أن المطعون ضده ................ تخلف عن التجنيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله ، وصورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى الدعوى رقم 206 لسنة 2ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده وآخرين والتى قضى فيها لصالح الطاعن بإلغاء قرار إعلان فوز المطعون ضده .
وحيث إنه قد ثبت من كتاب الأمين العام لمجلس الشعب أن المطعون ضده ....................... قد قدم استقالته إلى مجلس الشعب وقبلها المجلس بتاريخ 12/11/2003 وقد رشح الطاعن نفسه فى الانتخابات التكميلية التى أجريت فى الدائرة بعد استقالة المطعون ضده وفاز الطاعن فى تلك الانتخابات وأصبح عضواً بمجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة بركة السبع محافظة المنوفية ومن ثم فإنه لا تكون هناك ثمة جدوى من مواصلة التحقيق فى الطعن والوقوف بالإجراءات عند ذلك الحد بعد استقالة المطعون ضده ونجاح الطاعن فى الانتخابات.
لذلـــك
تعرض الأوراق على الدائرة لإرسالها إلى مجلس الشعب بالمذكرة المرفقة .