الطعن رقم 180 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشـار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـــن / على محمد على ، محمـــد درويش
عبد المنعم دسوقى و د / خالد عبد الحميد
" نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كانت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستظهار تجارية الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ومدى جدية المنازعة فيـه وثبوت توقف المدين نهائياً عن دفعه قد استخلصت من أقوال الشهود فى محاضر تحقيقات الجنحة رقم 4065 لسنة 97 قصر النيل ومن أوراق الدعوى أن المدعو .......................هو الذى حصل المبالغ محل دعوى الإفلاس من المطعون ضدهما الأول والثانى بصفته نائباً عن الطاعن ولحساب شركة فايد للسياحة بموجب إيصالات محررة على مطبوعات مبصومة بخاتمها ، وأن هذه المبالغ تمثل ديناً تجارياً على الشركة التى يمثلها الطاعن والتى تحترف التجارة وتقوم بتجهيز الرحلات السياحية الداخلية والخارجية واتخاذ إجراءات سفر راغبى الحج والعمرة إلى الأراضى المقدسة بالسعودية لقاء أجر بهدف تحقيق الربح وأن هذا الدين أصبح مستحق الأداء أثر تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها بإعداد إجراءات وسداد رسوم أداء فريضة الحج للمطعون ضدهما وقد توقفت نهائياً عن دفعه لهما بسبب ضائقة مالية ألمت بها وإن منازعتها فيه استناداً إلى أن دعوييى براءة الذمة والتزوير المرفوعتين بشأنه ليست جدية ولذلك لرفض الأولى ابتدائياً واستئنافياً وشطب الثانية دون تجديد لها فتكون المحكمة بذلك قد أقامت قضاءها بإشهار إفلاس الطاعن على أسباب سائغة وكافية لحمله ومـن ثم فإن النعى عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لذلـــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .