⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21
ملخص / وقائع الدعوى: نتيجة انتخابات مجلس الشعب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن مبنى الطعن ـ على نحو ما جاء بتقريره المقدم من الطاعن ............... ـ أن نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بالدائرة الرابعة ، مركز تلا ، محافظة المنوفية ، وانتهت إلى إعلان فوز ............... بمقعد العمال والفلاحين بتلك الدائرة ، قد شابها بطلان تمثل فى حدوث عبث بالجداول الانتخابية ، والإخلال بمبدأ المساواة بين المرشحين ، وبطلان إرادة الناخبين ، كما أن الشرطة قد حالت بينه وبين استخراج توكيلات لمندوبيه باللجان الفرعية بقرى مرشح الحزب الوطنى ، فضلاً عما شاب عملية الاقتراع والفرز من بطلان فى الإجراءات ومخالفة للقانون . وحيث أن الثابت من تقرير الطعن أنه جاء مشوباً بالغموض والتجهيل ، آية ذلك ، أنه خلا من بيان تاريخ الانتخابات المطعون فيها وتاريخ إعلان نتيجتها ، وما إذا كان الطاعن يطعن على نتيجتها الأولى ، أم على قرار الإعادة بين آخرين ـ ليس الطاعن من بينهما ـ وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . وفضلاً عن ذلك ، فإن الطاعن لم يمثل أمام هذه المحكمة على الرغم من إعلانه أكثر من مرة ، ولم يقدم دليلاً على صحة ما ساقه بتقرير طعنه ، كما أن الأوراق ـ بحالتها ـ ليس فيها ما يشير إلى وقوع مخالفة للقانون أو أن المطعون ضده لم يستكمل الشروط التى يتطلبها القانون لصحة عضويته فى مجلس الشعب بناء على نتيجة الانتخابات التى أجريت بالدائرة سالفة الذكر ، الأمر الذى ينبئ عن عدم جدية الطاعن الذى يضحى طعنه مجرد أقوال مرسلة لا يؤبه بها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . لذلـــــك قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى مجلس الشعب بالتقرير المرفق .