الطعن رقم 76 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات الغعادة للتجديد النصفي لمجلس الشوري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة
وعبد الصبور خلف الله ، محمد رشاد أمين
والسيد أمين السر / صلاح على سلطان
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...... ..... والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق ـ تتحصل فيما أبداه الطاعن بعريضة طعنه من أنه يطعن على نتيجة انتخابات الإعادة للتجديد النصفى لمجلس الشورى التى أجريت بتاريخ 2/6/2001 بالدائرة الثالثة محافظة الغربية ومقرها مركزى زفتى والسنطة التى كان مرشحاً فيها لمقعد الفئات وفاز فيها منافسة ، وطلب بطلان هذه الانتخابات لأسباب حاصلها اختلاف كشوف الناخبين المعلقة أمام اللجان الفرعية عن تلك المسلمة لرؤسائها من القضاة ، وإثبات محل إقامة بهذه الكشوف خطأ ، وإجراء فرز جميع الصناديق باللجنة العامة فى وقت واحد دون فرز كل صندوق على حدة ، ومحاصرة قوات الشرطة لمقار اللجان الفرعية ومنعت ناخبيه من الوصول إلى هذه المقار للإدلاء بأصواتهم ، كما منع من إصدار توكيلات لمندوبيه مما حال بينه وبين مراقبة سلامة سير العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية وعملية الفرز داخل اللجنة العامة ، فضلاً عن أن عملية رصد الأصوات وتفريغها فى الكشوف المعدة لذلك لم تتم بالدقة المطلوبة ، وعدم توقيع رئيس اللجنة الفرعية بالكشوف قرين اسم كل ناخب أدلى بصوته والتأخير فى بدء عملية التصويت فى بعض اللجان عن الميعاد القانونى ، ومغادرة الناخبين بعض اللجان دون أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لضيق الوقت وانتهاء عملية التصويت .
وحيث إنه بسؤال الطاعن بالتحقيق ردد بمضمون ما سلف وأضاف أن هذه المخالفات كان لها أثرها فى إفساد العملية الانتخابية وتزييف إرادة الناخبين مما أدى إلى حرمانه من العديد من أصوات مؤيديه وفوز منافسه ، وقدم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من شكاوى أرسلها إلى جهات مختلفة وبعض الصحف التى نشرت أحداث العملية الانتخابية .
وحيث إنه لما كانت أوجه البطلان والمخالفات التى تشوب الإجراءات السابقة على بداية فتح باب الإدلاء بالصوت الانتخابى ومنها إعداد الكشوف الانتخابية لا تندرج ضمن الوسائل التى يجرى تحقيقها بمعرفة محكمة النقض والتى تنحصر فى المخالفات التى تشوب الإجراءات اللاحقة على الإدلاء بالصوت الانتخابى وهى تلك التى تتعلق بعملية التعبير عن الإرادة الشعبية من تصويت وفرز وما يتبعها من إعلان النتيجة ، وليس من بينها إعداد الكشوف الانتخابية ، فإن ما يثيره الطاعن من اختلاف الكشوف المعلقة باللجان الفرعية عن تلك التى بيد رؤسائها ، وما اشتملت عليه هذه الكشوف من خطأ فى بيان محل إقامته ، هى مسألة لا تدخل فى اختصاص هذه المحكمة ، ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
ولما كان القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2000 لم يوجب على لجنة الفرز أن تجرى فرز كل صندوق على حدة فإن ما ينعاه الطاعن من فرز جميع الصناديق فى وقت واحد يكون على غير أساس .
وحيث إن ما أثاره الطاعن بشأن محاصرة قوات الأمن لمقار اللجان الفرعية مما حال دون وصول ناخبيه إلى هذه المقار ، ومنعه من إصدار توكيلات لمندوبيه وإجراء فرز الصناديق رغم عدم وجود من ينوب عنه ، وعدم مراعاة الدقة فى رصد الأصوات بالكشوف المعدة لذلك ، فهو مردود بأن هذه الأقوال من الطاعن وردت فى عبارات مرسلة وعارية من الدليل الذى يساندها فى الأوراق . ويكون نعيه فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن من عدم توقيع رئيس اللجنة الفرعية بالكشوف قرين اسم كل ناخب أدلى بصوته ، والتأخير فى بدء عملية التصويت فى بعض اللجان عن الميعاد المحدد ، ومغادرة الناخبين بعض اللجان دون أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فهو مردود ، ذلك أن هذا النعى قد ورد فى صيغة عامة ومجهلاً ، فلم يحدد الطاعن اللجان التى وقعت فيها هذه المخالفات تحديداً دقيقاً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وهو ما يعجز المحكمة عن الوقوف على مدى صحة ما يدعيه ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس .
ولا يجدى الطاعن من بعد ما قدمه من مستندات إذ لا تصلح بذاتها على صحة مدعاه ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
رأت المحكمة رفض الطعن .