⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: انتخابات مجلس الشوري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وعبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد والسيد أمين السر / صلاح على سلطان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر " ....................... " نائب رئيس المحكمة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع تتحصل فيما أثبته الطاعن بعريضة طعنه من أنه يطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشورى التى أجريت بتاريخ 27/5/2001 بالدائرة الثالثة لمحافظة الغربية ومقرها مركز شرطة زفتى ( زفتى السنطة ) والذى كان مرشحاً لعضوية مجلس الشورى ـ تجديد نصفى ـ ، وقال بياناً لطلبه ، ان تلك الانتخابات قد شابها البطلان إذ أن عملية فرز الأراء قد تمت بمحالج أقطان الشركة المصرية لحليج القطان بزفتى فى حين كان واجباً أن تتم بمركز شرطة زفتى ، كما أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ( نموذج رقم 48ش.ر ) جاء مخالفاً لمحاضر إجراءات الفرز باللجنة العامة ( نموذج رقم 49ش.ر ) وتمت عملية الرصد بطريقة خاطئة فى احتساب عدد الأصوات إذ تم إضافة عدد من الأصوات التى حصل عليها لصالح المرشحين رقمى 1 ، 9 . وحيث إنه تم إعلان الطاعن للحضور لسؤاله وتقديم ما لديه من مستندات وأدلة تثبت منعاه من المخالفات والأخطاء التى رددها بصحيفة طعنه ، إلا أنه تبين وفاته كما أثبت المحضر ذلك فى الورقة المخصصة لإعلانه . وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكانت أوراق الطعن قد جاءت خالية من ثمة دليل على صحة ما يدعيه الطاعن بعريضة طعنه الأمر الذى يضحى ما سطره بها قولاً مرسلاً عار عن الدليل يتعين الالتفات عنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس مما يتعين رفضه . لـذلـك رأت المحكمة رفض الطعن .