الطعن رقم 69 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشوري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، سعيد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة
وعبد الصبور خلف الله ، مصطفى أحمد عبيد
والسيد أمين السر / صلاح على سلطان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر " ....................... " نائب رئيس المحكمة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل فيما أثبته الطاعن بعريضة طعنه من أنه يطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشورى التى أجريت بتاريخ 27/5/2001 بالدائرة الثالثة لمحافظة الغربية ومقرها مركز شرطة زفتى ( زفتى السنطة ) والذى كان مرشحاً لعضوية مجلس الشورى ـ تجديد نصفى ـ ، وقال بياناً لطلبه ، ان تلك الانتخابات قد شابها البطلان إذ أن عملية فرز الأراء قد تمت بمحالج أقطان الشركة المصرية لحليج القطان بزفتى فى حين كان واجباً أن تتم بمركز شرطة زفتى ، كما أن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ( نموذج رقم 48ش.ر ) جاء مخالفاً لمحاضر إجراءات الفرز باللجنة العامة ( نموذج رقم 49ش.ر ) وتمت عملية الرصد بطريقة خاطئة فى احتساب عدد الأصوات إذ تم إضافة عدد من الأصوات التى حصل عليها لصالح المرشحين رقمى 1 ، 9 .
وحيث إنه تم إعلان الطاعن للحضور لسؤاله وتقديم ما لديه من مستندات وأدلة تثبت منعاه من المخالفات والأخطاء التى رددها بصحيفة طعنه ، إلا أنه تبين وفاته كما أثبت المحضر ذلك فى الورقة المخصصة لإعلانه .
وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكانت أوراق الطعن قد جاءت خالية من ثمة دليل على صحة ما يدعيه الطاعن بعريضة طعنه الأمر الذى يضحى ما سطره بها قولاً مرسلاً عار عن الدليل يتعين الالتفات عنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس مما يتعين رفضه .
لـذلـك
رأت المحكمة رفض الطعن .