الطعن رقم 27 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-7-21
ملخص / وقائع الدعوى:
انتخابات مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن مبنى الطعن ـ على نحو ما جاء بتقريره المقدم من الطاعن ـ............... ـ أن نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ 18 مـــن أكتوبر سنة 2000 بالدائرة الرابعة ، مركز تلا ، محافظة المنوفية ، وانتهت إلى إعلان فوز ............... مرشح الحزب الوطنى بمقعد الفئات عن تلك الدائرة ، قد شابها بطلان تمثل فى قيام الشرطة باعتقال أنصاره ومؤيديه والتعدى على بعضهم ومنع آخرين منهم من الإدلاء بأصواتهم لصالحه ، واقتحام بعض اللجان وإغلاق أخرى كان التصويت فيها يجرى لصالحه قبل أن يتمكن آلاف الناخبين من أنصاره المتواجدين بها من الإدلاء بأصواتهم ، وقد تم كل ذلك لصالح مرشح الحزب الوطنى الفائز ، فضلاً عن عدم وجود بعض كشوف قيد الناخبين ، والعبث بالبعض الآخر منها ، وما شاب عملية الاقتراع والفرز من بطلان فى الإجراءات ومخالفة للقانون .
وحيث إن الطاعن لم يمثل أمام هذه المحكمة على الرغم من إعلانه أكثر من مرة ولم يقدم ثمة دليل على صحة ما زعمه ـ على النحو الذى ساقه بتقرير طعنه، وكانت الأوراق ـ بحالتها ـ ليس فيها ما يشير إلى وقوع مخالفة للقانون ، أو أن المطعون ضده لم يستكمل الشروط التى يتطلبها القانون لصحة عضويته فى مجلس الشعب بناء على نتيجة الانتخابات التى
أجريت بالدائرة سالفة الذكر ، الأمر الذى ينبئ عن عدم جدية الطاعن الذى أضحى طعنه ـ والأمر كذلك ـ مجرد أقوال مرسلة لا يؤبه بها ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
لذلـــــك
قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى مجلس الشعب بالتقرير المرفق .