⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-12-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - الزواج - طاعة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنه 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام- طبقا لشريعتهم" مفاده أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . وكان ما ورد فى المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929- المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985- بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هى من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية فى أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثارته الطاعنة فى أسباب استئنافها لا يخرج فى وجوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعو إلى إيراد أسباب جديدة، فلا عليها إن أبدت الحكم الابتدائى لأسبابه وأحالت إليه دون إضافة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان الحكم الابتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه- بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان وأقوال شهودهما - قد أقام قضاءه برفض إعتراض الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن ما تدعيه الطاعنة من عدم شرعية مسكن الطاعة وأن المطعون ضده غير أمين عليها على غير أساس وأن ما قدمته من مستندات لا ينهض دليلا على سلامة دفاعها، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصلة الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه، فإن النعى عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.