⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30795 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-10-2
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شــتا وأسامــة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نـواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سليمان . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المحكوم عليه ................... ولئن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بالمادة 34 مـن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ومن حيث إن الطعن المقدم من .......... ..... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطى شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد برد قاصر على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من تحديد سنه ومهنته ، وان مستصدر الإذن أورد ـ خطأ ـ بمحضره أن الطاعن يقيم بناحية ادكو بالبحيره ، والتفتت الحكم عن ما ثبت بعقد الإيجار ـ المقدم للمحكمة ـ من أنه يقيم بقسم اللبان بالإسكندرية ، كما لم يعرض لدفعه ببطلان إذن النيابة بتفتيشه تأسيساً على أنه صدر لضبط جريمة مستقبله إذ أثبت الضابط بمحضره أن الطاعن وآخر سيقارفا جناية إحراز المخدر ، كما أن الحكم أفصح عن اطمئنانه إلى التحريات وأقوال شاهدى الإثبات التى تضمنت أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ثم ناقض ذلك بأن انتهى إلى إدانته بتهمة إحراز المخدر بقصد التعاطى ، هذا فضلاً عن أن الحكم أورد فى مستهله أن واقعة الدعوى وقعت بدائرة قسم المنشية ثم ناقض ذلك بأن أورد بخاتمته أنها وقعت بدائرة قسم سيدى جابر ، وأخيراً فقد وقع الحكم باطلا لقيامه على اجراء باطل هو امتداد حبس الطاعن والمتهم الآخر يومى 13،14 من أكتوبر سنة 1997 بدون وجه حق وبما يجاوز قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى واستمرار حبسهما حتى اليوم الثانى من دور انعقادها فى شهر أكتوبر سنة 1997 وهو الموافق يوم 12 من أكتوبر سنة 1997 . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات ـ التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان عدم إيراد صناعة الطاعن أو عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محدداً فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لعقد الإيجار الذى تساند إليه الطاعن للتدليل على أنه يقيم بقسم اللبان بالإسكندرية ـ لا بناحيه ادكو التى تضمنها محضر التحريات ـ ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الادلة القائمة فى الدعوى ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مفردات الدعوى المضمومة أن النقيب .............. قد أثبت بمحضر تحرياته أن الطاعن وآخر قد كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار فى المواد المخدرة وأنهما يروجانها على عملائهم وأن الطاعن يقوم باستخدام السيارة رقم 128990 ملاكى الإسكندرية فى ترويج وتخزين تلك المواد المخدرة ، وأنه استصدر ـ استناداً لتلك التحريات ـ إذن النيابة بالتفتيش،وكان الإتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، كما أن الترويج مظهر لنشاطه فى الإتجار ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال شاهدى الاثبات ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الطاعن للجوهرالمخدر ولاترى فيها مايقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فيما نقله عن الاتهام كما أسندته النيابة العامة للمتهمين أن الواقعة قد حصلت بدائرة قسم المنشية فإن ما أورده ـ صائباً ـ فى موضع آخر منه من أنها وقعت بدائرة قسم سيدى جابر لا يقدح فى سلامته إذ الأول مجرد خطأ مادى وزله قلم لا تخفى .لما كان ما تقدم وكان لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ماأمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطياً على ذمةالدعوى ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى خصوص بطلان الحكم المطعون فيه لامتداد حبسه يومى 13،14من أكتوبر سنة 1997 بما يجاوز قرار المحكمة بحبسه والمتهم الآخر مادام الثابت أن محامياً حضر عنه بجلسة المحاكمة حال امتداد حبسه وشهد ذلك الإجراء دون أن يعترض هو أو الطاعن على ذلك بشيىء الامر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون فى غير محله متعيناً رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول طعن..................... شكلاً وبقبول طعن ............................... شكلاً وفى الموضوع برفضه ……""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 2835 سنة 1997 قسم سيدى جابر ـ ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 239 سنة 1997الإسكندرية) بوصف أنهما فى يوم 13 من مارس سنة 1997 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الإسكندرية :ـ المتهمان : أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الأول " الطاعن الأول " 1ـ قاوم رجال الضبط القائمين على تنفيذ القانون بالقوة أثناء قيامهم بضبطه بأن أشهر فى وجه أحدهم سلاحاً أبيض " مطواة " لإرهابه حتى يتمكن بذلك من الفرار ولم يبلغ مقصده . 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواه " وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة1997عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1، 40/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 1/1،25مكرر/1،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم1الملحق مع إعمال المادتين17،32من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهم الثانى " الطاعن الثانى " بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه . ثانيا : بمعاقبة المتهم الأول " الطاعن الأول " بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه . ثالثا : بمصادرة المواد المخدرة المضبوطه وكذا الميزان والصنج والسلاح الأبيض باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود بالنسبة للمتهم الأول وبقصد التعاطى بالنسبة للمتهم الثانى . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من أكتوبر سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن فى 8 من ديسمبر سنة 1997عن الطاعن الأول موقعاً عليها من الأستاذ/ ................ المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .