⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21275 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-10-23
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة وهشام البسطويسى وربيع لبنه وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت فيها خلص إلى براءة كل من المطعون ضدها الأولى من تهمة الزنا والمطعون ضده الثانى من تهمة اشتراكه مع الأولى فى جريمة الزنا بأسباب مضمونها أن ضبط المطعون ضده الثانى مع المطعون ضدها الأولى فى المحل المخصص للحريم فى مسكن المجنى عليه لايكفى وحده لثبوت جريمة الزنا ما لم يقع الوطء بينهما فعلا وهو ما خلصت المحكمة إلى عدم وقوعه ، ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم من براءة المطعون ضدهما من الاتهام المسند إليهما ومفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت وأنها فطنت إلى أسباب الإدانة التى أخذ بها الحكم الابتدائى ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها ورأتها غير صالحة للأستدلال بهاعلى الاتهام ، وإذ كان القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا فإن هذا يقتضى أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع ، والقانون حين تعرض فى المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها ، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم لا يكفى بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا ، وتقدير ذلك مما يملكه قاضى الموضوع دون معقب عليه . ومن ثم ، فلا وجه لما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً . فلهــذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 2255 سنة 1994 قسم منيا البصل ـ بوصف أنهما فى يوم 6 مـن فبراير سنة 1994 بدائرة قسم منيا البصل ـ محافظة الإسكندرية :ـ أولاً : المتهمة الأولى :ـ إرتكبت جريمة الزنا مـع المتهم الثانى حال كونها زوجة ل..................... . ثانياً: المتهم الثانى : إشترك بطريق الاتفاق والمساعدة فى إرتكاب جريمة الزنا مع المتهمة الأولى بأن إتفق معها وساعدها على إرتكابها بأن توجه إلى منزلها فى غيبة زوجها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وطلبت عقابهما بالمواد 40/2ـ3،41،273،274،275،276 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم منيا البصل قضت حضورياً فى 9 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 3869 لسنة 1994 س . الإسكندرية . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من إبريل سنة 1994 بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغائه وببراءة المتهمين مما أسند إليهما . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يونيه سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيسها . وبجلسة 14 من إبريل سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) وبجلسة اليوم أصدرت القرار الآتى :