الطعن رقم 21114 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة
نواب رئيس المحكمـة
ورفعت حنـــا .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ منتصر الصيرفى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ـ الجهة المجنى عليها الحاجزة ـ تفيد قيامه بسداد كافة مستحقاتها، وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجنى عليها والطاعن عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبإنقضاء الدعوى الجنائية …"""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4360 سنة 1993 قسم بنها ـ بوصف أنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 1992 بدائرة قسم بنها ـ محافظة القليوبية:ـ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة التأمينات والمعاشات والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فإختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم بنها قضت غيابياً فى 12 من يونيه سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض وقضى فى 30 من أكتوبر سنة 1993 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 9821 لسنة 1993 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 9 من يونيه سنة 1994 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى 31 من يوليو سنة 1994 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .