الطعن رقم 20554 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ منتصر الصيرفى .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء
بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بين تاريخ إقامة البناء قبل سنة 1989 بحسب تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وبين تاريخ تحرير محضر المخالفة فى سنة 1992 فرد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح لاطراحه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل من تقرير الخبير أن البناء أقيم قبل سنة 1989 وقيمة تلك الأعمال والقائم بها عرض للدفع المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه فى قوله " أن الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية أن ربط الضريبة على العقار عن الفترة من سنة 1981 حتى سنة 1990 ثابت فيه أن الدور السادس محل المخالفة تحت التشطيب وقد حرر المحضر سنة 1992 أى قبل مرور ثلاث سنوات ومن ثم يكون السقوط بالتقادم لم تكتمل مدته وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتقضى المحكمة برفض الدفع " .لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على هذا الدفع على السياق المتقدم لا ينحسم به تحديد تاريخ وقوع الجريمة ذلك بأن وصف البناء بأنه تحت التشطيب لا يعين على تحديد تاريخ التوقف عن مواصلة أعمال البناء وعلى المحكمة أن تتحقق من هذا التاريخ الذى يبدأ منه حساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية . مما يعيب الحكم فوق قصوره فى الرد على هذا الدفع القانونى بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2480سنة 1992 قسم إمبابة ـ بوصف أنه فى يوم 3 من مارس سنة 1992 بدائرة قسم إمبابة ـ محافظة الجيزة :ـ أجرى أعمال البناء على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ وطلبت عقابه بالمواد 4،11،22/1،23،24 من القانون رقم106 سنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح قسم إمبابة قضت غيابياً فى 11 من فبراير سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم تسعة ألاف جنيه .
عارض وقضى فى 5 من مايو سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرين جنيهاً ومثلها غرامة إضافية .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5331 لسنة 1994 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من يونيه سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... ............. المحامى .
وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .