⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19810 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-12-4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة وهشام البسطويسى وربيع لبنه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد المنعم السيوى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانه بجريمتى تزوير محرر عرفى وإستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك . بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً وأدلة الثبوت فى حقه مكتفيا بسرد وقائع الدعوى المدنية والحكم الصادر فيها بـرد وبطلان المحرر وما خلص إليه تقرير الخبير المقدم بها . مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ والذى لم يضف إليه إلا ما تعلق بتعديل العقوبة ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن المشرع قد استوجب لإعمال نص الماده 215 من قانون العقوبات أن يرتكب المتهم تزويراً فى محرر عرفى وإستعماله رغم علمه بتزويره وأن يترتب على ذلك ضرراً للمجنى عليه وحيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى 3875 لسنة 90 أن التوقيع المنسوب صدوره للمدعى المدنى فى العقد المؤرخ 1/3/1988 مزور عليه وقضت المحكمة برد وبطلان العقد . وحيث إن المحكمة تطمئن إلى إرتكاب المتهم لواقعة التزوير من اصطناعه للعقد وتقديمه فى القضية رقم 3875 لسنة 91 مما ترتب عليه ضرر للمدعى المدنى مما تكون معه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 215 عقوبات قد توافرت أركانها ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم إعمالا لنص المادة 304/1أ.ج ولإثبات ذلك دفع المتهم باستئناف الحكم فى الدعوى رقم 3875 لسنة 90 لاطمئنان المحكمة للتقرير الثابت به تزوير المحرر ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فيها أما إذا هى إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك ، دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية ، من أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوه الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب الماده 221 من ذلك القانون بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى تعرض عليها لا تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع الدعوى المدنية وما إنتهى إليه الحكم فيها من قضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير وما خلص إليه تقرير الخبير المقدم بها . وعول فى إثبات الإتهام ـ ضمن ما عول عليه ـ على هذا الحكم وذلك التقرير فإنه يعد قاصراً فى إستظهار أركان جريمتى التزوير فى المحرر واستعماله . متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3483 سنة 1993 قسم شبين كوم ـ بوصف أنه فى يوم سابق على رفع الدعوى سنة 1993 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية : (1) زور وآخر مجهول توقيع ................ على عقد البيع المؤرخ فى الأول من مارس سنة 1988 (2) استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره فى الدعوى رقم 3875 لسنة 1990 مدنى كلى شبين الكوم وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4658 لسنة 1994 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................المحامى . وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .