⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-2-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ تعيين
⚖️ مجلس القضاء الاعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريائي رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى . .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية _ ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين أثنين يرشح أحدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر وزير العدل _" يدل على أن تعيين مستشارى محكمة النقض منوط بموافقة مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره وأطلق المشرع فى الاختيار لتلك الوظيفة من بين العدد الذى رشحته الجمعية العامة لمحكمة النقض والعدد الذى يرشحه وزير العدل ولم يقيده فى الاختيار بقيد ما سواء ما يتعلق بالأقدمية والأهلية أو غيرهما إلا ما نصت عليه الفقرة "أ" من المادة 43 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لمن يعين من بين رجال القضاء والنيابة العامة من أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف أو محام عام ولا يعنى إطراح مجلس القضاء الأعلى لباقى المرشحين الذين المرشحين الذين لم تشملهم موافقة على التعيين فى محكمة النقض تشكيكا فى أهليتهم أو صلاحيتهم، كما لا تخول الأصوات التى حصل عليها العضو فى الجمعية العامة لمحكمة النقض حقا أو ميزة أو القصد من الأخذ بنظام التصويت هذا هو اختيار عدد معين من جملة المستشارين الذى حل دورهم للترشيح لشغل مناصب مستشارين بمحكمة النقض، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإطراح حق لصاحبة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الجمعية العامة لمحكمة النقض قد رشحت الطالب فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض بينما قام الوزير بترشيح آخرين من غير من رشحتهم الجمعية العامة وعرضت هذه الترشيحات على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق على تعيين من رشحهم وزير العدل دون الطالب أعمالا للحق المخول له بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية وإذ كان هذا من سلطته التقديرية، وخلت الأوراق من دليل على إساءة استعماله لهذه السلطة، وكان ما يثيره الطالب من أن قرار مجلس القضاء الأعلى تم بناء على كتاب وزير العدل المؤرخ 1991/1/31 قول عار عن الدليل فإنه لا يجديه القول - من بعد - بأن مناط الاختيار هو إجراء مقارنة بين درجة أهليته وأهليه زملائه الذين رشحتهم وزارة العدل ذلك أنه متى كانت ضوابط التعيين وتقدير صلاحية من وقع على الاختيار قد تمت وفقا للقانون ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تعيين من رشحهم وزير العدل قد هدف لغير المصلحة العامة، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه أو التعويض عنه على غير أساس .