الطعن رقم 19013 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-1-15
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل
نواب رئيس المحكمـــة
ورفعـت حنــــا .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه وأن أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدعوى نظرت بجلسة 23/1/1994 وأن الحكم المطعون فيه صدر بهذه الجلسة إلا أنه جاء بالحكم ذاته أنه صدر حضورياً بتاريخ 8/5/1994 ، وقد قرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسبابه فى 19/6/1994. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى تحديد التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو فى محضر الجلسة . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه أثبت " برول القاضى " أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 20/2/1994 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 20/3/1994 ثم لجلسة 17/4/1994 ولجلسة 24/4/1994 وأخيراً لجلسة 8/5/1994 وبها أصدرت حكمها ، فإن ذلك يدل فى وضوح على أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً فى التاريخ المبين بمدوناته ويكون ما ورد بمحضر الجلسة مخالفا لذلك من قبيل الخطأ المادى الذى لا يعتد به ، وإذ كان الطاعن قـد قرر بالطعن بالنقض وأودع الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت قبل الطاعن بتهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336و337 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وبإلزامه بالتعويض المطالب به ، وإذ استأنف قضت محكمة ثانى درجة حضورياً بقبول استئنافه شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من مادتى قانون العقوبات المشار إليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من أنه يترتب على الصلح بين المجنى عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق منذ تاريخ صدوره . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات أيضا إقرار المدعى بالحقوق المدنية بمحضر جلسة الاشكال بتخالصه مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى الماثلة وتنازله عن دعواه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح …."""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2340 سنة 1992 مركز فاقوس بوصف أنه فى يوم30 من ديسمبر سنة 1992بدائرة مركز فاقوس ـ محافظة الشرقية :ـ أصدر شيكاً بمبلغ ألفين جنيه لصالح .................... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز فاقوس قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 29145 لسنة 1993 س . الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من مايو سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ....................... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/....... ......... المحامى .
وبجلسة 14 من إبريل سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .