الطعن رقم 18969 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
إختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه جاء قاصراً فى بيان واقعة الدعوى والظروف التى لابستها وخلا من استظهار أركان الجريمة التى دانه بها .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بقوله " وحيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من التحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة ومطالعة سائر الأوراق فى أن المتهم ................. بتاريخ 19/9/1996 بصفته موظفاً عاماً أمين عهدة منفذ شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار فرع كفر الزيات أختلس البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات والبالغ قيمتها ستة واربعون الفاً وثلاثمائة وواحد واربعون جنيهاً وثمانمائة وخمسة وستون مليماً والمملوكه لجهة عمله سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع والمسلمة إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات ". ثم أورد الحكم مؤدى أقوال الشهود وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وعول فى الادانة على تقرير لجنة جرد عهدة الطاعن بقوله " ومن حيث الثابت من استعراض وقائع الدعوى وتقرير اللجنة المشكلة لفحص اعمال المتهم وتقرير الخبير المنتدب والذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس القانونية والواقعية المشار عليها بنتيجته والذى انتهى صراحة إلى ان الشركة المجنى عليها قامت باختيار احد موظيفها وهو المتهم لادارة المنفذ وعهدت إليه عملية استلام وبيع البضاعة الواردة والخارجة للمنفذ وأنها اشركت معه مالك المنفذ ................. وانه تبين وجود عجز بعهدته مبلغ 865ر46341 جنيه تمثل الفرق فى قيمة البضاعة المسلمة للمنفذ وبين المبيعات والمرتجع ورصيد الجرد الفعلى ". لما كان ذلك،وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيـان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بايراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ، فضلا عن أنه عول على تقرير لجنة الجرد دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التى اقيم عليها ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التى اقتنعت المحكمة باختلاسها ، والمنتجة للمبلغ الذى حدده أعضاء اللجنة ، واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون فى وقائع الدعوى وظروفها ـ كما أوردها الحكم ـ ما يدل على تصرف الطاعن فـى المال تصرفاً يتوفر به القصد الجنائى لديه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ……"
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضـية الجناية رقـم 26751 سنة 1996 كفر الزيات ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1234 سنة 1996طنطا) بوصف أنه فى 19 من سبتمبر سنة 1996 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية :بصفته موظفاً عاماً أمين عهدة منفذ شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار فرع كفر الزيات اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 865ر46341 جنية (ستة وأربعون ألف وثلثمائة واحد وأربعين جنيهاً وثمانمائة وخمس وستون مليماً) والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 11 من إبريل سنة1999 عملاً بالمواد 112/1ـ2(أ) ، 118،118 مكرراً ، 119/ب ،119 مكررا (هـ) من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 865ر46341 جنيه ( ستة وأربعون ألف وثلثمائة وواحد وأربعين جنيهاً وثمانمائة وخمسة وستون مليماً) ورد مثل هذا المبلغ للجهة المجنى عليها وعزله من وظيفته العمومية لما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من إبريل سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من مايو سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .