⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18618 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-4
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجـدى الجنــــدى نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبــــرى أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض على عوض وبدر الدين السيد البدوى " نواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نبيل مسعود . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى أقام بناء دون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية وعلى أرض لم يصدر قـرار بتقسيمها قد شابـه القصور فى البيان وذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم التى دانه بها ، ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الاتهام الوارد بالأوراق قيداً ووصفاً تفصيلاً . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق وشهادة محرر المحضر الواردة بمحضر ضبط الواقعة وعقابه منطبق على النص فيتعين إدانته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم إقامة بناء دون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية وعلى أرض لم يصدر قرار بتقسيمها لم يورد واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى وعول على شهادة محرر المحضر بمحضر ضبط الواقعة وما جاء بالأوراق فى الإدانة ، دون أن يورد ما شهد به محرر المحضر ومؤدى ومضمون تلك الأوراق ووجه استدلاله بها على الجرائم التى دان الطاعن بهما ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 36 لسنة 1991 دار السلام بأنه فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1990بدائرة قسم دار السلام ـ محافظة القاهرة : أولاً : أقام بناء بدون ترخيص . ثانياً : أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً فى 14 من مارس سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة ألاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف وقيد استئنافه برقم 3352 لسنة 1991 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 7 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المذكور . وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .