⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18448 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-7-10
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نائبى رئيس المحكمة و محمد ناجى دربالــة ورفعت حنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ راغب عطية . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة عن جريمة تبديد أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح بنك قرية نهطاى إستناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أعطت البنوك التابعة له الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى عن طريق مندوبيها ، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 172 لسنة20 ق. دستورية بتاريخ 4/3/2000 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريتها ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ، ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به مهنى القانون الأصلح للطاعنة ، إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء والمحجوز عليها ادارياً مالم تكف الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وبالغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنة مما أسند إليها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 2290 سنة 1992 قسم زفتى ـ بوصف أنها فى يوم25 من يناير سنة 1992 بدائرة قسم زفتى ـ محافظة الغربية ـ بددت الأشياء المثبته وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع قرية نهطاى والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسها وطلبت عقابها بالمادتين 341 ،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم زفتى قضت غيابياً فى 5 من فبرايرسنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارضت وقضى فى 27 من يناير سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 4745 لسنة 1993 س . طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 29 من مارس سنة 1993 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارضت وقضى فى 20 من مارس سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/................. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .