⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16728 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: تحريض علي دعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمـــد شتــــا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الصيرفى نائب رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد ومحمد ناجى دربالة و هشام البسطويسى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل ماجد . وأمين السر السيد / أشرف سليمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتى المعاونة فى إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة قد شابه الغموض والقصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر توافر الجريمتين بأركانهما القانونية من واقع أدلة الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة ، انتقل محرر محضر الضبط إلى مسكن المتهم .............. فوجد بابه مفتوحاً و.............. يجلس على مقعد فتحفظ عليه وبدخوله شاهد بإحدى الحجرات المتهمة ............... زوجة المأذون وابنها ................. يشاهدان التلفزيون وبحجرة أخرى رأى فتاة بحالة ارتباك ترتدى قميص النوم زعمت أنها ابنة المأذون بتفتيشه ثم تبين أن اسمها ................ وقررت بأنها تقيم عند المأذون بتفتيشه وزوجته لخلاف مع أهلها كما شاهد بذات الحجرة شخص يختبىء خلف بابها يدعى ............... وأنه لم يجد المأذون بتفتيشه بالمنزل وبسؤاله لكل من ......... و............ قررا بأنهما حضرا لزيارة المأذون بتفتيشه لمعاملات مالية بينهم وبسؤاله............... قررت أن المأذون بتفتيشه أحضر الأخيرين لممارسة الجنس معها وأنه سبق أن أحضر لهذا الغرض أشخاصاً أخرين وبسؤال زوجة المأذون بتفتيشه قررت أن زوجها كان يحضر اشخاصاً لممارسة الجنس معها ومع ............ وكان يحضر للمنزل نساء ورجالا للغرض ذاته وأن .............. ( الطاعنة ) كانت تحضر نساء ورجالا بمنزل زوجها لقاء أجر ، وبسؤالهم فى تحقيقات النيابة العامة أنكروا جميعا عدا .............. زوجة المأذون بتفتيشه التى رددت مضمون أقوالها فى محضر الاستدلالات ، ثم انتهى الحكم إلى إدانة المتهمين وذلك بقوله :" لما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً فى حق المتهمين من أقوال الشهود ومن ثم يتعين عقابهم عملاً بمواد الاتهام ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . ولما كان الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وتدليله عليها لم يبين أى من التهمتين المسندتين إلى الطاعنة هى التى ثبتت وأوقع عليها عقوبتها ، واقتصر فى قضائه على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن " التهمة " ثابتة فى حق المتهمين على الرغم من اختلاف الاتهامات المسندة إلى كل منهم فى وصفها ، ودون أن يورد الدليل على توافر كل منها بأركانها القانونية ، مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام .ومن ثم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وان اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليهم أثره . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكـم فيها مـن جديد هيئـة استئنافية أخرى ……""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ................. (2) .................. (3) .............. " الطاعنة " (4) .............. فى قضية الجنحة رقم 3006 لسنة 1989 ـ بأنهم فى يوم الأول من إبريل سنة 1989 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية :ـ أولا:ـ المتهم الأول1ـ أدار محلا للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات2 ـ حرض المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة وساعدها على ذلك وسهله لها حال كونها لم تتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية 3ـ سهل دعارة المتهمة الثالثة وغيرها من النسوة والساقطات على النحو المبين بالتحقيقات 4 ـ عاون المتهمة الثانية على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات 5 ـ استغل بغاء المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهمة الثانية : 1 ـ اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ اعتادت الاقامة فى محل يدار للدعارة مع علمها بذلك .ثالثا:ـ المتهمة الثالثة " الطاعنة " : 1 ـ عاونت المتهم الأول على ادارة محلا للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات 2 ـ سهلت دعارة النسوة الوارد أسمائهم بالتحقيقات . رابعا:ـ المتهمة الرابعة : إعتادت الاقامة فى محل يدار للدعارة مع علمها بذلك . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 3 ، 6 ، 8/1 ، 9/جـ ، 10 ، 13/1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 . ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضـت حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً لباقى المتهمين فـى 27 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بمواد الاتهام أولا :بحبس المتهم الأول خمس سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه وغلق الشقة موضوع الجريمة ثلاثه أشهر ومصادرة ما بها من أثاث . ثانيا : بحبس المتهمة الثانية سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه . ثالثا :بحبس المتهمة الثالثة " الطاعنة " سنتين مع الشغل وكفالة الف جنيه وغرامة مائة جنيه رابعا : بحبس المتهمة الرابعة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً . خامساً : بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها . عارضت المحكوم عليها الثالثة " الطاعنة "وقضت فى 7 من يناير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة مائة جنيه . استأنفت وقيد استئنافها برقم 5760 سنة 1992 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من إبريل سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى 25 من نوفمبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / .................. المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من يناير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 6 من يناير سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى ( غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .