الطعن رقم 16539 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا و أسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن القانون لم يرتب على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، كما إن خطأ الحكم المطعون فيه فى بيان تاريخه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا أثر له إذ لم يمس للطاعنة حقاً ، لما كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وأوردت مواد القانون التى دانت الطاعنة بها مما يتحقق به حكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يقدح فى ذلك خلو الحكم من بيان القانون المنطبق بعد إثباته للمواد التى دانها بها إذ أن ذلك ـ فى صورة هذه الدعوى ـ مجرد سهو عن ذكر أسم قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر بالقانون رقم 106 لسنة 1976 الذى يدرك للوهلة الأولى مادام الحكم قد وصف الأفعال التى وقعت بيانا كافيا ، ولما كان الثابت من مطالعة المفردات أن المستندات المقدمة من الطاعنة تدليلاً على دفعها بانقضاء الدعوى بمضى المدة لا تتعلق بأعمال البناء موضوع الاتهام وأن الطاعنة قعدت عن تقديم أى دليل يساند دفعها فإن هذا الدفع فى واقع هذه الدعوى يكون ظاهر البطلان ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه ، كما أن الثابت أن بناء الدورين الرابع والخامس موضوع هذه الدعوى قد وقع فى تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 فإن الطاعنة لا تستفيد من أحكامه ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ….."""""