⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16235 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-11-20
ملخص / وقائع الدعوى: تهريب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة ومحمود مكى وربيع لبنه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الشروع فى التهريب الجمركى ورفض ـ ضمنا ـ الدعوى المدنية المقامة عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . ذلك بأنه ألغى الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يبين سنده فى ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من الحكم الغيابى الاستئنافى أنه قضى ـ صحيحا بعدم قبول استئناف المطعون ضده شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض قضت المحكمة الاستئنافية بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ، دون أن يورد الأسباب التى حدت بها إلى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضت به فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة. فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1436 سنة 1993 قسـم الميناء ـ بوصف أنه فى يوم 26 من أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم الميناء ـ محافظة بورسعيد :ـ شرع فى تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بدون سداد الرسوم الجركية المستحقة عليها بقصد الأتجار وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها . وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/1، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 63 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45،47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الميناء قضت حضورياً فى 4 من نوفمبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض يعادل مثلى الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة ومصادرة البضائع موضوع التهريب . استأنف وقيد استئنافه برقم 1332 لسنة 1994 س . بورسعيد . ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من مارس سنة 1994 بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى 31 من مايو سنة 1994 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغائة وبراءة المتهم من الاتهام المسند إليه . فطعن الأستاذ / ........................ ـ المستشار بهيئة قضايا الدولة ـ عن السيد وزير المالية ـ بصفته ـ المدعى بالحقوق المدنية بطريق النقض فى 25 من يونيه سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى 26 من يونيه سنة 1994موقعاً عليها من المستشار ...................... بهيئة قضايا الدولة . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .