⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15321 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-12-20
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ومحمد الصيرفى وعبد الرحمن هيكل نـواب رئيس المحكمـة ومحمد ناجى دربالة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / راغب عطية . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونـا . من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وبرفض دعواه المدنية قبله وبإلزامه بأن يؤدى له التعويض المؤقت الذى إدعاه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يورد أسباباً لما قضى به من تعويض للمطعون ضده قبله ، ورفض لدعواه المدنية مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المتهم "المطعون ضده "أدعى مدنياً قبل الطاعن أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم له بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد تساند فى قضائه بالزام الطاعن بالتعويض المؤقت الذى أدعى قبله به على قوله " ولما كان الثابت وفق سرد الواقعة أن المتهم لم يثبت ـ فى حقه إقتراف أى جريمة من جرائم أنتهاك حرمة ملك الغير … فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم والغاء قرار قاضى الحيازة والزام المجنى عليه دكتور ............. بأن يؤدى للمتهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت حيث أن الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط للقضاء بالتعويض أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية وأن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التى أنتهى إليها ، كما أن مناط القضاء بالتعويض أن يكون مستفاداً من الحكم أنه مقابل العمل الضار الذى أثبت الحكم وقوعه من المدعى عليه مدنياً.لما كان ذلك،وكان الحكم الصادربالزام الطاعن بالتعويض والمؤيد لأسبابه أستئنافياً بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى نسبة الخطأ للطاعن على مجرد القضاء ببراءة المتهم " المطعون ضده " وهو ما لا يكفى وحده لبيان أى من عناصر المسئولية المدنية ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد شابه الفساد فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده قبل الطاعن .لما كان ذلك،وكان القضاء فى هذه الدعوى وكذا القضاء فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده ـ برفضها ـ قد بنى كلاهما على سبب واحد هو مجرد القضاء ببراءة المطعون ضده ، فإن كلتا الدعويين تكون وقد أرتبطت بالأخرى إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، وكانت المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قد جرى نصها على أنه إذا لم تكن التجزئة أو الفصل بين أجزاء الحكم ممكنة فإن النقض يكون عـن الحكم بأجمعه . فإنه يتعين نقض الحكم أيضاً بالنسبة لما قضى به فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده والإعادة . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلـى محكمة شمال القاهرة الابتدائيـة لتحكـم فيها مـن جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6379 سنة 1988 قسم روض الفرج ـ بوصف أنه فى يوم 17 من نوفمبر سنة 1988 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة :ـ دخل عقاراً فى حيازة ............. ـ الطاعن ـ بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 369/1 ، 373 مكرر من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه ـ الطاعن ـ مدنياً قبل المتهم بطلب الزامه أن يؤدى له مبلغ 101 جنيه ـ مائة وواحد جنيه ـ على سبيل التعويض المؤقت. كما إدعى المتهم ـ المطعون ضده ـ مدنياً قبل المجنى عليه ـ الطاعن ـ بطلب الزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم روض الفرج ـ قضـت حضورياً فـى 18 من مارس سنة 1990عملاً بمادتى الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه مع الغاء قرار السيد الأستاذ قاضى الحيازة والزام .......... ـ الطاعن ـ بان يؤدى للمتهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة منه قبل المتهم ـ المطعون ضـده ـ . استأنفت كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 4855 سنة 1990 س . شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/.......... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من يناير سنة 1991 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن فى 7 من فبراير سنة 1991 الأولى موقعاً عليها من الأستاذ/ ..............المحامى والثانية موقعاً عليها من الأستاذ/ .......... المحامى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة( غرفة مشورة ) و قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .