⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9906 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-24
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد الصيرفى وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـــة ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ راغب عطية . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجريمتى القذف والبلاغ الكاذب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة ولم يستظهر أركان الجريمتين وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أن التبليغ عن الوقائع الجنائية إلى جهات الاختصاص ـ حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه فلا تصح معاقبته عليه ، إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه ، ولا يمكن اعتباره قذفاً علنياً إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير للنيل منه ، وقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتحققها توافر ركنين ـ الأول ـ ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ـ والثانى ـ علم الجانى بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه ، وقد تطلب الشارع أن يوجه البلاغ فى تلك الجريمة إلى أحد الحكام القضائيين أو الأداريين ، فإن وجهه إلى شخص سواهم فلا تقوم الجريمة ، ذلك أن هؤلاء هم المنوط بهم توقيع العقوبات الجنائية والتأديبية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله :" وحيث تخلص الواقعة فيما قرره المدعى بالحق المدنى بعريضة دعواه من أن المتهمين قذفا فى حقه بأن أبلغ جهات الأختصاص " هندسة كهرباء منيا القمح على غير الحقيقة بأنه تم ضبطه بدورة مياه الهندسة مع من تدعى …… وأنهم يقوموا بارتكاب أفعال منافية للآداب ……، ومن حيث الموضوع من أن وكيل المتهمين حضر وقدم مذكرة . ودفع بعدم صلة المتهمين بالواقعة والمحكمة ترى صلتهم بالواقعة وذلك حسبما صدر من حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة والمرفق بالأوراق برفض الطعن حيث أن القرار الإدارى جاء فى محله ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه ولم يضف إليـه إلا ما تعلق بالرد على دفع للطاعنين وحول تعديل للعقوبة المقضى بها.متى كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يعين على أسباغ التكييف الصحيح على الواقعة بعناصرها القانونية كافة إذ خلا من بيان مدى تحقق العلانية التى تفترضها جريمة القذف ، وكذا من بيان طبيعة الجهة المبلغ إليها وهل تعد من الجهات المقصودة فى النص ، كما لم يستظهر مدى كذب البلاغ وأكتفى فى ذلك بالاحالة على الحكم التأديبى دون أن يشير إلى أسبابه ، فان الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنين أمام محكمة جنح مركز منيا القمح( قيدت بجدولها برقم 3724 لسنة 1992 ) بوصف أنهما فى خلال شهر مايو سنة 1990 بدائرة مركز منيا القمح ـ محافظة الشرقية :ـ أبلغا كذبا فى حقه بوقائع على غير الحقيقة والواقع وذلك على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلب عقابهما بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامهما أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاًعلى سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز منيا القمح قضت حضورياً فى6 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا وقيد استئنافهما برقم 2310 لسنة 1993 س . الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 6 من فبراير سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع المبدى من وكيل المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مارس سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى 4من أبريل سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............. المحامى . وبجلسة 3 من فبراير سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقــدة فى هيئة "غرفة المشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .