⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9829 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمـة ومحمود مكى وربيع لبنه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عزمى الشافعى . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع فيه وإحراز سلاح نارى مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الحكم عول على تحريات الشرطة ولم يورد مضمونها ، وقام دفاعهم على أنه لا يتصور وقوع الحادث كما رواه شهود الاثبات لاستحالة رؤيتهم للطاعنين لاختبائهم خلف ساتر ترابى ، ولاستحالة فرارهم من مكان الحادث لجسامة اصابتهم وأنهم قصدوا الكيد للطاعنين بدلالة تماثل فتحات دخول المقذوفات النارية بالمجنى عليهم بما لازمه أن قتلهم تم بسلاح واحد وليس من جناة متعددين ، وبأن المجنى عليهم لم يقتلوا فى المكان والزمان الذى حدده الشهود بدلالة ضألة كمية الدماء التى وجدت بمكان الحادث وبالسيارة ـ رغم كثرة ما نزف من المجنى عليهم ـ وعدم العثور سوى على ثلاث طلقات فارغة ـ رغم كثرتها على حد قول الشهود ـ وبدلالة أن الفترة التى مضت بين وقت الحادث والتشريح لا تكفى لتحقق التيبس الرمى ، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً واعتنقت تصوير الشهود لواقعة الدعوى وما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجنى عليهم يجوز حدوثها وفق التصوير وفى الزمان المشار إليه بمذكرة النيابة دون إيراد فحوى هذا التصوير ، ولم تعن بمعاينة مكان الحادث وندب كبير الأطباء الشرعيين لتحقيقه ، وأن ما ساقة الحكم بيانا لنية القتل لا يكفى لاسظهارها ولم يورد مضمون القضايا التى استدل بها على ذلك واضطربت أسباب الحكم فى بيان دور المتهم الخامس ـ الذى توفى ـ بالحادث فتارة يشير إلى مساهمته فيه وتارة يستبعد تلك المساهمة مع باقى المتهمين فى ارتكابه ، وأخيرا فإنه لا يتصور ضبط السلاح بحوزة الطاعنين لسهولة تخلصهم منه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعنون فى أن لها أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لدى إيراده مضمون شهادة العقيد ................... أورد " أن تحرياته السرية قد انتهت إلى صحة ما قرره الشهود الثلاثة الأول وأن المتهمين هم مرتكبوا الحادث " فإن فى هذا ما يفى بايراد ما تضمنته تحريات الشرطة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالادانة ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته وبتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم مادام مستفاداً ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، وإذ كان الطاعنون لا ينازعون فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الاثبات فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنون من نواحى التشكيك فى أقوال شهود الاثبات أو ما يطرحونه من تصوير مخالف لواقعة الدعوى ، إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير الواقعة هو إطراح دفاع الطاعنين المخالف لهذا التصوير ، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاعهم فى هذا الشأن فأقسطه حقه ورد عليه بما يفنده ، هذا فضلا عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عـن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الحادث بل اقتصر فى مرافعته على التشكيك فى أقوال شهود الاثبات فإنه لا يحق لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بالمنازعة فى مكان الحادث واطرحه بما مجمله أن الحادث وقع فى المكان الذى حدده شهود الاثبات مستدلا على ذلك بما ثبت من معاينة النيابة العامة من العثور بصندوق السيارة على أثر دماء وأثر المقذوفات النارية والطلقات الفارغة وجثة المجنى عليهما الأول والثالث وعلى مقربة منها جثة المجنى عليه الثانى وأن الثابت من تقارير الصفة التشريحية لجثث المجنى عليهم أن ما بها من إصابات قد أحدثت " نزيف دموى غزير مجتمع بالتجويف البلورى الايمن لكل منهم بما لازمه ألا تترك أثر دماء غزيرة بمكان الحادث ، كما أن طبيعة الأرض الترابية مسرح الواقعة تتشرب السوائل ويختفى تحت وطأة اقدام من هرعوا إليها الطلقات الفارغة ". وهو قول يسوغ به إطراح دفاع الطاعنين فى هذا الشأن ، هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ولا يخرج عن أن يكون فى حقيقته سوى محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو مالا يقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بالمنازعة فى زمان الحادث واطرحه بقوله " أنه جاء بتقرير الصفة التشريحية صراحة أن اصابات المجنى عليهم والتى أدت إلى وفاتهم يمكن حدوثها من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفـى تـاريخ يتفق وتاريـخ الواقعة ومن ثم ازاء هذه الحقائق الثابتة فى الأوراق والتى وقفت عليها المحكمة عن بصر وبصيرة واطلقت عليها بامعان تنتفى جدوى الاستعانة باهل الفن ". لما كان ذلك ، وكان تحديد وقت وقوع الحادث لاتأثير له فى ثبوت الواقعة ، مادامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن الشهود قد رأوا الطاعنين وتحققوا منهم وهم يطلقون النار على القتلى وعليهم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد ردت على نحو كاف وسائغ مما ورد بتقرير الصفة التشريحية على دفاع الطاعنين المتعلق بتكذيب شهود الاثبات فى شأن زمان الحادث ، فإن مايثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً . هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب ندب كبير الاطباء الشرعيين ، فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم بطلب منها بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ـ المفردات المضمومة ـ أن تقرير الطب الشرعى قد تضمن ما يفيد اطلاع الطبيب الشرعى على مذكرة النيابة وأنها قد أرفقت بالتقرير وتضمنت ذات التصوير الذى أخذت به المحكمة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بإيراد نص تقرير الخبير بكامل اجزائه ومن ثم فلم تكن فى حاجة إلى أن تورد مؤدى ما جاء بمذكرة النيابة المشار إليها فى هذا التقرير بما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها فى حق الطاعنين فى قوله " أن قصـد القتل قام فى حـق المتهمين ودلت على توافــره الملابسـات والظــروف والاعمــال الماديــة المحسوســة التى صدرت عنهم فصلة القربى بينهم والخصومة الثأرية مع عائلة المجنى عليهم ورغبتهم فى الانتقام والثأر لمقتل إبن عمهم وولده ومن تعقبهم تحركات المجنى عليهم وانتظارهم فى طريق عودتهم وقد اعدوا للوصول إلى غرضهم وازهاق روح المجنى عليهم بنادق أليه فتاكة بطبيعتها ومن أنه وما أن باتت السيارة التى يستقلها المجنى عليهم فى متناول أيديهم وتحت سيطرتهم حتى بروزا من مكمنهم وامطروها بنيران مدافعهم فحاصروا المجنى عليهم فيها بعدما توقفت وأخذوا يلقون عليهم نيران بنادقهم دون تمييز فأصيب بعضهم فى مواضع قاتلة من جسمه بالرأس والبطن والصدر باصابات متعددة والتى أحدثت على نحو ما أورده تقرير الصفة التشريحية تهتكاً شديداً بالمخ والاحشاء الصدرية والبطنية وكسور بالعظام المختلفة وأنه امعانا فى الاجهاز عليهم صعد أحدهم إلى صندوق السيارة وظل يطلق أعيرة نارية على نحو ما سجل أثره تقرير الأدلة الجنائية كل ذلك يتوافر به لدى المحكمة الاطمئنان اليقينى بأن المتهمين كانوا يبغون من اطلاق النار على المجنى عليهم قتلاً وقد تحقق بالنسبة لثلاثة منهم وخاب متبغاهم بالنسبة للثلاثة الأخيرين لمداركتهم بالعلاج وشفائهم هذا وإن الدافع على الاعتداء كان للأخذ بالثأر وهى غاية لا يمكن بلوغها إلا بازهاق الروح " وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . ومادام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغاً فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد . ولا يقدح فى سلامة الحكم نعى الطاعنين عليه بأنه أغفل بيان الجنايات والشكاوى التى استدل بها على أن الباعث على ارتكاب الجريمة هوالأخذ بالثأر،لما هو مقررمن أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من عناصرها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعنين اتفقوا على ارتكاب الحادث وأنهم اطلقواالنار على المجنى عليهم ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التى استمد منها عقيدته ومن بينها شهادة الشاهد الثالث التى أوردها فى مدوناته كاملة غير أنه فى بيان حاصل الواقعة التى اعتنقها جزء هذه الشهادة فأخذ منها ما اطمأنت إليه المحكمة من وقوع الحادث من الطاعنين على الصورة التى اعتنقتها ولا تثريب عليها فى ذلك ، إذ من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أى دليل ولو كان شهادة فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مستوجبا رفضه موضوعاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ……""""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ................. (2) .......... (3) ............. (4) ................... ( طاعنون ) (5) .............. فى قضية الجناية رقم 4621 سنة 1993 مركز المنيا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1094 سنة 1993 المنيا ) لأنهم فى يوم 9 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز المنيا ـ محافظتها. المتهمون جميعاً :ـ أولا: قتلوا كلاً من .......... ..................... و................. و............... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهم وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية تاليه الذكر وترصدوا لهم فى المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم به وما أن ظفروا بهم حتى أطلق الأربعة الأول عليهم الاعيرة النارية بينما كان الخامس على مسرح الجريمة لشد أزرهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم وقد إقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل كل من .................. و................. ............. و.................. مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه على قتلهم وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض ذات الاسلحة تاليه الذكر وترصدوا لهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وما أن ظفروا بهم حتى أطلق ذات الأربعة الأول عليهم أعيره نارية بينما كان الخامس على مسرح الجريمة لشد أزرهم قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لارادتهم فيه هو مداركة المجنى عليهم بالعلاج . ثانيا : (أ) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششحناً " بندقية "(ب) أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالـف الـذكر بحيازتهم أو إحرازه . المتهمون الأربعة الأول : أتلفوا عمداً السيارة رقم 1545 نقل المنيا قيادة ................ بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية فاحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير الأدلة الجنائية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وإدعى ورثه المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين متضامنين بإلزامهم أن يؤدوا لهم مبلغ مائتى وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من ديسمبر سنة1994 عملاً بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 234/2، 235، 361/1، 2 من قانون العقوبات ، 1/1، 6، 26/2، 5، 30/1 من القانون رقم 394 سنة 1954 والمعدل بالقانونين 26 سنة 1978 ، 165 سنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع اعمال المادتين 17،32 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم وبإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إلى المدعيين بالحقوق المدنية منفردين أو بصفتهم مبلغ مائتى وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع مصادرة المضبوطات . ثانيا: بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثانية مع مصادرة السلاح والطلقات المضبوطين وببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم 2526 سنة 65 قضائية . وقضت محكمة النقض فى 2 من يونيه سنة 1997بعدم قبول طعن الطاعن .............شكلاً وقبول طعن باقى الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 16 من فبراير سنة 1998 أولا: بمعاقبة المتهمين الأربعة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم وبمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية منفردين أو بصفتهم مبلغ مائتى وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الخامس لوفاته وبمصادره السلاح النارى والذخائر المضبوطين . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 17 من فبراير سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن فى 25 من مارس سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/....... .............. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .