الطعن رقم 9278 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نـائبى رئيس المحكمـة
وهشام البسطويسى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقسيم الأرض الزراعية للبناء عليها قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ جرى على أنه يلزم لصحة الحكم فى جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أن يعنى الحكم بإيراد العناصر التى أوردها القانون لإسباغ وصف التقسيم على الأرض وأن يثبت توافرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يستظهرا ـ فيما أورداه من بيان لواقعة الدعوى ـ ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذى عناه القانون وصلة الطاعن به فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 186 سنة 1991 مركز الزرقا بوصف أنه فى يوم 20 من يوليو سنة 1991 بدائرة مركز الزرقا ـ محافظة دمياط ـ أنشأ تقسيما على أرض زراعية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز الزرقا قضت حضورياً فى 29 من ابريل سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لـوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 487 لسنة 1992 س . دمياط .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ........................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .