⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-12-21 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توكيل المحامى - علاقة المحامى بموكله - اثبات وكالة المحامى عن الخصم امام القضاء
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة فى الخصومة - اثبات الوكالة عن الخصوم امام القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدى والهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 73 من قانون المرافعات والمادة2/89من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 المعدل- المنطبق على واقعة الدعوى- يدل- وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- على أن المشرع لم يتعرض فى قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا فى ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذى بينت أحكامه طريقة لإثبات الوكالة لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن لمحامى الأخير موكل من الخصم وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ" _.." وكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم "_" عام الزيتون فإن حضور الأستذة "_." عنه أمام محكمة أول درجة على نحو ما اثبت بمحضر جلسة "__.." يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ولا يغير من هذا النظر أن الحاضرة عن زميلها الوكيل الأصلى لم تلتزم بما جاء بالمادة 2/89من قانون المحاماة سالف البيان إذ أن عدم ذكرها بيانات التوكيل - ولئن كان قد يعد خطأ يعرضها للمساءلة التأديبية - إلا أنه لا يغير من حقيقة وجود وكالة للأستاذ "__.." عن الطاعن على النحو سالف البيان وأن زميلة حضرت عنه بهذه الصفة